للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكُلُوا وَأَمْسُكوا مَا شئْتُمْ، ونَهْيتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةَ فَاشْرَبُوا ما شِئْتُمْ مَنْ شاءَ أَوْ كَأَسِقَاءَهُ عَلَى إثْم (١) ".

حم عن أنس -رضي اللَّه عنه-.

٤٥٠/ ٩١٤٠ - "أَلَا إِنَّ المزازَ حَرَامٌ (٢) ".

حم، ق عن أَنس -رضي اللَّه عنه-.

٤٥١/ ٩١٤١ - "أَلَا إِنَّ كُلِّ مُسكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلَّ مُخَدِّرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَر كَثيره حَرُمَ قَلِيلُه، وَمَا خَمَرَ القَلبَ فَهُوَ حَرَامٌ".

أَبو نعيم عن أَنس وحذيفة -رضي اللَّه عنه-.

٤٥٢/ ٩١٤٢ - "أَلَا إِنِّى فَرَطٌ (٣) لكُمْ عَلَى الحَوْضِ، وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طرَفيه مثلَ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأيْلَةَ كأَن الأَبَارِيق فيه النُّجُومُ".

حم، وأبو عوانة عن جابر.

٤٥٣/ ٩١٤٣ - "أَلَا إِنَّ الحَسَنَ بنَ عَلِىِّ قَدْ أُعْطِى مِنَ الفَضْل مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنْ وَلِد آدَمَ مَا خَلَا يُوسُف بْنَ يَعْقُوبَ بْن إِسحاق بْنِ إِبراهيم خليل اللَّهِ".

ابن عساكر عن حذيفة وَفِيهِ أبُو هَارُونَ العَبْدِى شِيعِىٌّ مَتْرُوكٌ.

٤٥٤/ ٩١٤٤ - "أَلَا إِنَّ شَرَّ هذه السِّباع الأَثْعَل يَعْنِى الثَّعَالِبَ".

ابن رَاهَويه، والحسن بن سفيان، وابن منده، والبغوى عن سالم بن وابصة، وضعفه البغوى وقال: ماله غيره، ابن منده، وابن عساكر عن سالم بن وابصة بن معبد عن أبيه، قَالوُا: وَهُوَ الصَّوَاب.


(١) أورده الهيثمى في مجمع الزوائد جـ ٥ ص ٦٥، ٦٦ باب جواز الانتباذ في كل وعاء بمغايرة مقاربة لا تؤثر في المعنى ثم قال الهيثمى: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار، وفيه يحيى بن عبد اللَّه الجابر وقد ضعفه الجمهور، وقال أحمد: لا بأس به وبقية رجاله ثقات، والمقصود من الحديث الوعيد على شرب ما يسكر ويؤثم وهو على قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيلكفر.
(٢) المزاز الخمر، والحديث عن أنس في النهاية لكن بلفظ (إن المزات) وشرحها بالخمور.
(٣) الفرط بفتح الراء الذى يتقدم غيره إلى الماء لإعداد أدوات الاستقاء، والحديث بمعناه في الصحاح باب الأشربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>