للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣٠/ ٩١٢٠ - "أَلَا إِنَّ عَيْبَتِى (١) الَّتِى آوِى إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِى، وإِنَّ كَرِشِى الأَنْصَارُ، فَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ".

ش، وابن سعد، ت حسن، ع عن أبى سعيد.

٤٣١/ ٩١٢١ - "أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الخَطأ شبهِ العَمْدِ بالسَّوْطِ أو العَصَا فيه مائَةٌ مِنَ الإبِلِ مغلظة، مِنْهَا أرْبَعُونَ خَلِفَةً فِى بُطُونِهَا أوْلَادُهَا (٢) ".

الشافعى، ن، هـ، ق عن ابن عمرو.

٤٣٢/ ٩١٢٢ - "أَلَا إنِّى لَكُمْ بِمَكَان صِدْق حَيَاتِى (٣)، فَإِذَا متُّ فَلَا أزَالُ أُنَادِى فِى قَبْرِى: يَارَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى حَتَّى يُنفَخَ فِى الصُّورِ النَّفْخَةَ الأولَى، ثُمَّ لَا يَزَالُ لِى دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ حَتَّى يُنْفَخُ فِى الصُّورِ النَّفْخةَ الثَّانِيَةَ".

الحكيم عن أنس.

٤٣٣/ ٩١٢٣ - "أَلَا إِنَّ أوْلِيَاءَ اللَّهِ الَمُصَلُّونَ وَمَن يُقيم الصَّلَوات الخَمْسَ الَّتِى كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِه وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ يَرَى أنَّهُ عَلَيْه حَقٌّ، وَيُؤْتِى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبةً بهَا نَفْسُهُ يَحْتَسِبُهَا، وَيَجْتَنبُ الكَبَائِر التى نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، قَيل: يَا رَسُولَ اللَّه! وَكَم الكَبَائِر؟ قَالَ: هى تسعٌ: أعْظَمُهُنَّ الإِشراك باللَّه، وَقتل المؤمن بغير حق، والفرار من الزَّحْف، وَقَذْفُ المُحْصَنَة، والسِّحْرُ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيم، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الوالدين المُسْلمَيْنَ، واسْتِحْلَالُ البَيْت الحَرَام قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَل هَؤُلاءِ الكَبَائِر (٤)، ويُقِيمُ الصَّلَاةَ، ويُؤْتِى الزَّكَاةَ إِلَّا رافَقَ مُحَمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- فِى بُحْبُوحَةِ جَنَّةٍ (عرضها السماوات والأَرْضُ) أبْوَابُهَا مَصَاريعُ الذَّهَبِ (٥) ".


(١) العرب تكنى عن القلوب والصدور بالعياب لأنها مستودع السرائر، والمراد أنهم خاصته وبطانته وموضع سره، واستعاروا كلا من الكرش والعيبة لذلك، لأن المجتر يجمع علفه في كرشه والرجل يضع ثيابه في عيبته أى حقيبته وقيل أراد بالكرش الجماعة أى جماعتى وصحابتى، من النهاية بتصرف.
(٢) والخلفة بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وتجمع على خلفات وخلائف وقد خلفت إذا حملت وأخلفت إذا حالت، أى لم تحمل لعامها.
(٣) أى مدة حياتى.
(٤) أى أنه يجتنبها.
(٥) أورده الحاكم في المستدرك جـ ١ ص ٥٩ كتاب الإيمان، وفى سنده عبيد بن عمير عبد الحميد بن سنان لم يحتج به الشيخان قال الذهبى: لجهالته ووثقه ابن حبان، والحديث ذكر في حجة الوداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>