(*) بياض بالأصل يسع كلمتين. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب المتعة جـ ٧ ص ٥٠٣ رقم ١٤٠٤٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر والحسن قالا: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثًا في عمرة القضاء وما حلت قبلها ولا بعدها، وانظر الحديث رقم ١٤٠٧٣ ص ٥٠٥ عن الحسن. (* *) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (أكمامه). (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها جـ ٨ ص ٦٣ حديث ١٤٣١٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن الحسن قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع البر حتى يشتد في أكمامه. (* * *) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (أكمامه). (٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها جـ ٨ ص ٦٥ رقم ١٤٣٢٧ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن يزيد بن يعفر أنه سمع الحسن يقول نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يباع البسر حتى يصفر، والعنب حتى يسود، والحب حتى يشتد في أكمامه.