للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد بن نصر عن أَبى هريرة.

٨٠/ ٨٧٧٠ - "أَوْفِ بنَذْركَ، فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْر في مَعْصِيَة اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لا يَمْلكُ ابْنُ آدَمَ (١) ".

د عن ثابت بن الضحاك.

٨١/ ٨٧٧١ - "أَوْف بنَذْركَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لنَذرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِى قَطيعةِ رَحمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِك ابْنُ آدَمَ (٢) ".

طب عنه.

٨٢/ ٨٧٧٢ - "أَوْفُوا بحِلف الجَاهِلِيَّةِ، فَإِن الإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلا شِدَّةً، وَلَا تُحْدِثوا حِلْفًا فِى الإِسْلَامِ (٣) ".

حم، ت حسن صحيح عن عمر بن شعيب عن أَبيه عن جده.

٨٣/ ٨٧٧٣ - "أوْفُوا اللِّحى، وقُصُّوا الشَّوارب (٤) ".

طب عن ابن عباس.

٨٤/ ٨٧٧٤ - "أَوْفُوا الأَجيرَ أَجْرَه قَبْلَ أَن يَجفَّ عَرَقُه (٥) ".


(١) الحديث في سنن أَبى داود جـ ٤ ص ٢٣٠ باب النذر فيما لا يملك وله قصة "بذل المجهود شرح سنن أَبى داود".
(٢) أورده الهيثمى في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ١٨٨ باب لا نذر في معصية، وذكر أنه للطبرانى من رواية أبى ثعلبة وله قصة مع الرسول، قال الهيثمى بعد إيراد الحديث وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٢٧٩٨ ورمز له بالحسن، والحلف أصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد وما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل فذلك المنهى عنه بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا حلف في الإسلام" وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم كحلف المطيبين فذلك الذى ورد منه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة".
(٤) للحديث روايات كثيرة في الصحاح وقال الشوكانى في نيل الأوطار جـ ١ ص ١٠١ كتاب الطهارة باب أخذ الشارب وإعفاء اللحى: وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات أعفوا، وأوفوا، وأرخوا، وأرجوا، ووفروا، ومعناها كلها: تركها على حالها.
(٥) في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٩٨ كتاب البيوع، باب إعطاء الأجير والعامل ذكر رواية جابر بلفظ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه شرقى بن قطامى وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>