(٢) انظر نيل الأوطار جـ ٨ ص ٢٠٨ كتاب النذر، باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم، وقال: في حديث عمر دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم، وقد ذهب الى هذا بعض أصحاب الشافعى، وعند الجمهور: لا ينعقد النذر من الكافر. (٣) لفظ الترمذى في كتاب المناقب: باب مناقب عمر بن الخطاب جـ ٢ ص ٢٩٣، ٢٩٤، عن عبد اللَّه بن بريدة قال: سمعت بريدة يقول: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول اللَّه! إنى كنت نذرت إن ردك اللَّه سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا" فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهى تضرب، ثم دخل علىٌّ وهى تضرب، ثم دخل عثمان وهى تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إنى كنت جالسًا وهى تضرب، فدخل أبو بكر وهى تضرب، ثم دخل على وهى تضرب، ثم دخل عثمان وهى تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة، وفى الباب عن عمر، وسعد بن أبى وقاص، وعائشة. (٤) انظر الحديث الذى قبل هذا بحديثين.