للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤٢٢/ ٦٤ - "قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُول اللهِ! تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ منَ اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأ، ثُمَّ ارْقُدْ".

ط (٢).

٤٢٢/ ٦٥ - "أَنَّ عُمَر رَأَى حُلَّةَ عَطَارِد التَّمِيمِىِّ مِنْ حَرِير سبراء تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! اشْتَرِ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَالْبِسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوفُودِ إذَا جَاؤُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّما يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ، ثُمَّ أَتَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بحُلَلٍ منْهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بحُلَّة، فَأَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرْسَلْتَ إِلَىَّ الْيَوْمَ بِحُلَّةٍ وَقَدْ قُلْتَ فِى حُلَّةِ عطَارد مَاَ قُلْتَ: فَقَالَ: تَسْتَنْفِقُهَا أَوْ تَكْسُوهَا نِسَاءَكَ".

ط (٣).


(١) أخرجه صحيح البخارى، ج ٣ ص ٢٨٠ ط مكتبة زهران في كتاب (الطلاق) باب: قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وفى صحيح مسلم ج ٢ ص ١١٣١، ١١٣٢ رقم ٥ عن ابن عمر بلفظه.
وفى سنن أبى داود ج ٢ ص ٢٨٥، ٢٨٦ رقم ٢٢٥٧ كتاب (الطلاق) باب: في اللعان بلفظه، وسنن النسائى ج ٦ ص ١٧٧ كتاب (الطلاق) باب: اجتماع المتلاعنين بلفظه، وفى مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ١١، وفى مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١١٩ رقم ١٢٤٥٥ كتاب (أبواب اللعان) باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق بلفظه.
(٢) أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده ج ٨ ص ٢٥٦ رقم ١٨٧٨ من طريق ابن عمر.
(٣) أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده ج ١ ص ٥ بلفظه، وأخرجه البخارى في صحيحه، ج ٢ ص ٣، ٤ طبعة الشعب كتاب (الجمعة) باب: يلبس أحسن ما يجد، وذكره في مواضع أخرى في كتاب البيوع، والأدب، وأخرجه مسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٦٣٨، ١٦٤٠ رقم ٦، ٧، ٨، ٩ كتاب (اللباس) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجال، ما لم يزد على أربع أصابع بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>