(١) ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٥ ص ٢٣٧، باب: السلب والمبارزة، حديث رقم ٩٤٩٧ بلفظ: "عبد الرزاق عن ابن جريج، عن رجل، عن عكرمة مولي ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبه رجل من المشركين، فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال الزبير: أنا فبارزه الزبير فقتله، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - سلبه". (٢) ورد في سنن ابن ماجه كتاب (النكاح) ١/ ٦٢٢، باب: ٣٣ (المحلل والمحلل له) حديث رقم ١٩٣٤ بلفظ: "حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح، عن صالح بن وهران، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له". (والمحلل والمحلل له): الأول من الإحلال، والثاني من التحليل وهما بمعنى واحد. والمحلل: من تزوج مطلقة الغير ثلاثًا لتحل له والمحلل له: هو المطلِّق، والجمهور على أن النكاح بنية التحليل يقتضي عدم الصحة، وانظر الحديث الذي بعده ١٩٣٥ مثله عن علي، و ١٩٣٦ عن عقبة بن عامر مطولًا. وفي سنن أبي داود، ج ٢ ص ٥٦٢، باب (١٦) التحليل، حديث رقم ٢٠٧٦ بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثني إسماعيل عن عامر، عن الحارث، عن عليّ - رضي الله عنه - قال: إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله المحلل والمحلل له". (*) لا إلا نكاح ... هكذا بالمخطوطة. وفي المصدر التالي: لا نكاح إلا نكاح رغبة.