للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٩٠ - "أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْتَغُوا فَلَا (*) تَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ؟ فَرَفَعَ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيراثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ".

عب (١).

٤٢٠/ ٩١ - "مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْد النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَتْركْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ (* *) فَأَعْطاهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٩٢ - "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخزَامَةٍ (* * *) في أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقودَ (يقودَهُ) (* * * *) بِيَدِهِ".


(*) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (فلم).
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ١٦، ١٧ باب: ميراث المولى مولاه رقم ١٦١٩١، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٤٢ باب: ما جاء في المولى من أسفل تدور أحاديث هذا الباب في هذا المعنى.
وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج ٤ ص ٣٤٦ كتاب (الفرائض) بنحوه، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه.
وقال الذهبى: ورواه حماد بن سلمة، وابن عيينة، عن عمرو فقال: عن عوسجة بدل عكرمة.
وفى سنن ابن ماجه كتاب (الفرائض) باب: من لا وارث له، ج ٢ ص ٩١٥ رقم ٢٧٤١ بنحوه.
(* *) (فأعتقه) هكذا في الأصل، وفى السنن، وعبد الرزاق (هو أعتقه) وفى المستدرك (أعتقه).
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ١٧ باب: ميراث الولاء رقم ١٦١٩٢ بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٤٢ كتاب (الفرائض) باب: ما جاء في الولى من أسفل، مع اختلاف يسير.
وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج ٤ ص ٣٤٧ كتاب (الفرائض) مع اختلاف يسير.
وفى سنن ابن ماجه كتاب (الفرائض) باب: من لا وارث له ج ٢ ص ٩١٥ رقم ٢٧٤١ مع اختلاف في بعض ألفاظه.
(* * *) خِزَامَة: الخِزَامَةُ هِى حَلْقَةٌ منْ شَعْرٍ تُجْعَلُ فِى وَتَرَةِ أَنْفِ البَعَير يُشد فيها الزمام.
(* * * *) ما بين القوسين استدركناه من مصنف عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>