وأخرج نحوه سعيد بن منصور في سننه، باب: ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة ١/ ٢٤٦ رقم ٩٩٤، عن الحسن مرسلا ولفظه: "عن الحسن في المرأة إذا شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتها، قال مرة: إن كانت مرضية، وقال مرة: إن كانت عدلا استحلفت بالله أنها أرضعتها، فإن حلفت فرق بينهما قال هشيم: ولا يؤخذ به. وهو قول الجمهور كما في الفتح ٥/ ١٧٠. (٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٣ ص ٣٦٠ كتاب (الجنائز) باب: في الميت يصلى عليه بعد ما دفن مَنْ فعله - بلفظه. وفى صحيح البخارى، ج ١ ص ٢٣١ كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن، فقد ورد الحديث بنحوه. وفى سنن ابن ماجه، ج ١ ص ٤٨٩، ٤٩٠ كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في الصلاة على القبر - رقم ١٥٣٠، ١٥٣١، ١٥٣٢ أحاديث بلفظه مع اختلاف في بعض الألفاظ، والأحاديث قبلها بنحوه. وفى الحديث رقم ١٥٣٢ قال في الزوائد: إسناده حسن، أبو سنان فمن دونه مختلف فيهم. (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤، ٥ باب: بيع الولاء وهبته رقم ١٦١٤٥، بلفظه، عن ابن عباس.