للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٨٧ - "عَن أَبى الشَعْثَاءِ، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: شَهَادَةُ الْمَرْأَة الْوَاحدَة جَائِزَةٌ فِى الرَّضَاع إِذَا كَانَتْ مُرْضعَةً، وَتُسْتَحْلَفُ مَعَ شهادَتِهَا، قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْن عَباسٍ فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنى وَامْرَأَتِى وَهِىَ كَاذبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْظُروا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصيبُهَا بَلَاءٌ، فَلَمْ يَحُل الْحَوْلُ حَتَّى بَرصَتْ ثَدْيَاهَا".

عب (١).

٤٢٠/ ٨٨ - "صَلَّى النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ ما دُفنَ".

ش (٢).

٤٢٠/ ٨٩ - "عَن ابْنِ عباسٍ قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَا هِبَتُهُ".

عب (٣).


(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٧ ص ٤٨٢، ٤٨٣ باب: (شهادة امرأة في الرضاع) رقم ١٣٩٧١، مع اختلاف في بعض ألفاظه، وقال: "مرضية" بدل "مرضعة"، وقال: "برص ثديها" بدل "برصت ثدياها".
وأخرج نحوه سعيد بن منصور في سننه، باب: ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة ١/ ٢٤٦ رقم ٩٩٤، عن الحسن مرسلا ولفظه: "عن الحسن في المرأة إذا شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتها، قال مرة: إن كانت مرضية، وقال مرة: إن كانت عدلا استحلفت بالله أنها أرضعتها، فإن حلفت فرق بينهما قال هشيم: ولا يؤخذ به.
وهو قول الجمهور كما في الفتح ٥/ ١٧٠.
(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٣ ص ٣٦٠ كتاب (الجنائز) باب: في الميت يصلى عليه بعد ما دفن مَنْ فعله - بلفظه.
وفى صحيح البخارى، ج ١ ص ٢٣١ كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن، فقد ورد الحديث بنحوه.
وفى سنن ابن ماجه، ج ١ ص ٤٨٩، ٤٩٠ كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في الصلاة على القبر - رقم ١٥٣٠، ١٥٣١، ١٥٣٢ أحاديث بلفظه مع اختلاف في بعض الألفاظ، والأحاديث قبلها بنحوه.
وفى الحديث رقم ١٥٣٢ قال في الزوائد: إسناده حسن، أبو سنان فمن دونه مختلف فيهم.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤، ٥ باب: بيع الولاء وهبته رقم ١٦١٤٥، بلفظه، عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>