وفى صحيح مسكلم كتاب (النكاح) ١٦ باب: ٣ حديث رقم ١٦ باب: نكاح المتعة ج ٢ ص ١٠٢٣ بسنده عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٧٩، ٨٠ باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة، حديث رقم ١٤٣٩١ بلفظه. وفى سنن الترمذى ج ٢ ص ٤١٣ باب: ما جاء إذا حدت الحدود ووقت السهام فلا شُفْعَة، حديث رقم ١٣٨٢ بلفظ: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا وقعت الحدود وحرفت الطرق فلا شفعة " قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبى سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض الفقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز، وغيره. وهو قول أهل المدينة: منهم يحيى بن سعيد الأنصارى، وربيعة بن أبى عبد الرحمن، ومالك بن أَنس، وبه يقول الشافعى، وأحمد، وإسحاق، لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطًا. وفى مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٢٩٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. =