للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

١٦٥/ ١٢١ - " عَنْ حَسن بن مُحَمَّد بنِ عَلِىٍّ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْد الله وَسَلَمَةَ بنِ الأَكْوعَ قَالاَ: كُنَّا فِى غَزْوَةٍ فَجَاءَنَا رَسُولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اسْتَمْتِعُوا (*) ".

عب (٢).


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٤٩٦، ٤٩٧ (باب: المتعة) حديث رقم ١٤٢١ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال: أخبرنى عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا فقال له: نعم، فلم يقر في نفسى حتى قدم جابر بن عبد الله، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها، فقالت: نعم، قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدرى قالت: أمى أم وليها، قال: فهلا غيرهما؟ ! قال: خشى أن يكون وغلا الآخر، قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله - عز وجل - رحم الله بها أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فلولا نهبه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقى، قال: كأنى والله أسمع قوله إلا شقى - عطاء القائل - قال عطاء: فهى التى في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن) إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا، ليس بتشاور، قال: بدا لهما أن تراضيا بعد الأجل، وأن يعزفا فنعم وليس بنكاح.
(*) نكاح المتعة: قال الإمام النووى: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، فكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤيدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم.
قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٤٩٨ حديث رقم ١٤٠٢٣ باب: المتعة، بلفظه.
وفى صحيح مسلم كتاب (النكاح) رقم ١٦ باب: نكاح المتعة رقم ٣ حديث رقم ١٣/ ١٤٠٥ ص ١٠٢٢ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لكم أن تسمتعوا - يعنى متعة النساء -.

<<  <  ج: ص:  >  >>