(*) نكاح المتعة: قال الإمام النووى: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، فكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤيدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم. قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٤٩٨ حديث رقم ١٤٠٢٣ باب: المتعة، بلفظه. وفى صحيح مسلم كتاب (النكاح) رقم ١٦ باب: نكاح المتعة رقم ٣ حديث رقم ١٣/ ١٤٠٥ ص ١٠٢٢ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لكم أن تسمتعوا - يعنى متعة النساء -.