للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبى عاصم في الديات (١).

١٦٥/ ١١٢ - " عَنْ جَابِرٍ فِى الْعَبْدِ وَالأَمَةِ: سيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنُهمَا وَيُفَرِّقُ ".

عب (٢).

١٦٥/ ١١٣ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلاَ يَنْكِحُ أُمَةً ".

عب (٣).

١٦٥/ ١١٤ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتنكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَة ".

عب (٤).

١٦٥/ ١١٥ - " عَنْ جَابِر قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ أَمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِينَا حَىٌّ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأسًا ".

عب (٥).


(١) الحديث في صحيح البخارى ج ١ ص ٣٠٠ كتاب (الحج) باب: الخطبة أيام منى، فقد ذكر عن ابن عمر أنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى: " أتدرون أى يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أى بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: بلد حرام، أفتدرون أى شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
وأخرجه مسلم عن جابر في حديثه الطويل كتاب (الحج) باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢ بنحوه.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٣٩ باب: طلاق العبد بيد سيده برقم ١٢٩٦٤ بلفظه.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٦٤ برقم ١٣٠٨٢ بلفظه.
(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٦٥ باب: نكاح الأمة على الحرة، بلفظه برقم ١٣٠٨٩.
(٥) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٨٨ باب: بيع أمهات الأولاد، فقد ذكر الحديث عن جابر تحت رقم ١٣٢١١ غير أنه قال: " لا نرى " مكان " لا يرى ".
وفى السنن الكبير للبيهقى ج ١٠ ص ٣٤٨ باب: الخلاف في أمهات الأولاد، فقد ذكر الحديث عن عبد الرحمن بن بشر، عن عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: " كنا نبيع سرارينا - أمهات الأولاد - والنبى - صلى الله عليه وسلم - حَىٌّ لا نرى بأسا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>