" أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر: ينكح ثم يزنى قبل أن يجمع مع امرأته، قال: الجلد عليه ولا رجم ". (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣١٩ باب: الرجم والإحصان برقم ١٣٣٣٣ بلفظه. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحدود) باب: رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا ٣/ ١٣٢٨ رقم ٢٨/ ١٧٠١ غير أنه قال: " وامرأته " مكان " وامرأة ". (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣١٩، ٣٢٠ باب: (الرجم والإحصان) برقم ١٣٣٣٦ بلفظه. وأخرج نحوه مسلم في صحيحه كتاب (الحدود) باب: من اعترف على نفسه بالزنى ٣/ ١٣١٨ رقم ١٦/ ١٦٩١ من رواية أبى هريرة، ثم قال ابن شهاب: فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.