للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥/ ١٠٨ - " عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وَذَكَرُوا لَهُ الْعَزْلَ (*)، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ علَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ".

عب (١).

١٦٥/ ١٠٩ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ ".

عب (٢).

١٦٥/ ١١٠ - " عَنْ أَبِى الزُّبيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ فِى الرَّجُلِ لَهُ الأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِىٌّ، يُزَوِّجُ الْعَبْدَ الأَمَةَ؟ قَالَ: لاَ ".

عب (٣).

١٦٥/ ١١١ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى حَجَّتِهِ: أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ أَعْظَمَ حُرْمَةً؟ قُلْنَا: يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: أتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمَ حُرْمَةً؟ قُلْنَا: بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: فَأَىُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قُلْنَا: شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا ".


(*) العزل: عزل الماء عن النساء حذر الحمل. اه: نهاية ٣/ ٢٣٠.
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١٤٤ باب: العزل فقد ذكر الحديث برقم ١٢٥٦٦ بلفظه.
وفى صحيح مسلم ج ٢ ص ١٠٦٥ ط/ دار الكتاب العربى كتاب (النكاح) باب: حكم العزل فقد ذكر الحديث ١٣٧/ ١٤٤٠ عن عطاء، عن جابر، قال: سمعت جابرا يقول: لقد كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفى سنن ابن ماجه ج ١ ص ٦٢ كتاب (النكاح) باب: العزل فقد ذكر الحديث رقم ١٩٢٧ عن عطاء، عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١٧٦ باب: لا يزوج مسلم يهوديا ولا نصرانيا رقم ١٢٦٦٥ بلفظه.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١٨٢ باب: نكاح المجوسى النصرانية برقم ١٢٦٩٩ بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>