وعن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى التطوع وهو راكب في غير القبلة. (*) (تجد نخلها) معناه: تقطع ثمرها. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٥ باب: الكفيل في نفقة المرأة، عن جابر برقم ١٢٠٣٢ بلفظه. وفى صحيح مسلم ٢/ ١١٢١ ط الحلبى كتاب (الطلاق) باب: جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها، في النهار لحاجتها، مع تفاوت يسير، وفيه " أن تَصَدَّقى أو تفعلى معروفا " حذف النون فيهما. وفى سنن ابن ماجه ج ١ ص ٦٥٦ كتاب (الطلاق) باب: هل تخرج المرأة في عدتها؟ برقم ٢٠٣٤ عن جابر ابن عبد الله مع تفاوت يسير، وفيه " أن تصدقى أو تفعلى معروفا " بحذف النون فيهما. (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٥ باب: الكفيل في نفقة المرأة برقم ١٢٠٣١ عن جابر بن عبد الله بلفظ: "تعتد المبتوتة حيث شاءت". وفى ص ٣٠ باب: أين تعتد المتوفى عنها برقم ١٢٠٥٩ عن جابر بن عبد الله بلفظ: " تعتد المتوفى عنها حيث شاءت ".