وفى صحيح مسلم ٣/ ١٥٤١ كتاب (الصيد والذبائح) باب: في أكل لحوم الخيل بمعناه، عن جابر. وفى صحيح البخارى ٧/ ١٢٣ كتاب (العقيقة) باب: لحوم الخيل، أورد الحديث بمثله عن جابر مع تقديم وتأخير في بعض ألفاظه. (٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٨/ ٦٨ رقم ٤٣٦٢ كتاب (العقيقة) باب: ما قالوا في أكل لحوم الخيل، بلفظه وزيادة: (ولحوم الحمر الوحشية) عن جابر - رضي الله عنه -. وفى صحيح مسلم كتاب (الصيد والذبائح) باب: في أكل لحوم الخيل ٣/ ١٥٤١ رقم ٣٧/ ١٩٤١ عن جابر. (٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ١/ ١٨٢ كتاب (الطهارة) باب: المسح بالمنديل، بلفظه عن جابر بن عبد الله. وأورده ابن أبى شيبة في مصنفه ١/ ١٤٩ كتاب (الطهارة) باب: من كره المنديل - بلفظه: " لا تمسح بالمنديل إذا توضأت " عن جابر. وعند النسائى مثله. (*) (الْبُسْر) أوله طلع، ثم خلال بالفتح، ثم بلح بفتحتين، ثم بُسْر، ثم رطب. مختار الصحاح ص ٥١. (٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٧/ ٥٣٨ رقم ٤٠٧١ كتاب (الأشربة) باب: في الخليطين من البسر والتمر والزبيب من نهى عنه، مع تقديم وتأخير في بعض ألفاظه، عن جابر. وأخرجه البخارى ٧/ ١٤٠ كتاب (الأشربة) باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام، مع تفاوت في بعض ألفاظه، عن جابر. =