للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥/ ٦٩ - " نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْع الثمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ".

ش (١).

١٦٥/ ٧٠ - " عَنْ جَابِر قَالَ: خَرَصَهَا (٣) ابْنُ رَوَاحَةَ - يَعْنِى: خَيْبَرَ - أَرْبَعِين أَلْفَ وَسْقٍ (* *) وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أخذُوا التَّمْرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ ".

ش (٢).

١٦٥/ ٧١ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: التَّسْبِيحُ فِى الصَّلاَةِ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّساءِ ".

ش (٣).

١٦٥/ ٧٢ - " أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ".


= وأخرجه مسلم ٣/ ١٥٧٤ رقم ١٧/ ١٩٨٦ كتاب (الأشربة) باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، مع تفاوت يسير في بعض ألفاظه، عن جابر.
وأخرجه النسائى ٨/ ٢٥٧ كتاب (الأشربة) باب: خليط البسر والتمر، مع تفاوت وتأخير في بعض ألفاظه، عن جابر.
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٦/ ٥٠٨ رقم ١٨٥٤ كتاب (البيوع والأقضية) باب: في بيع الثمرة متى تباع؟ إلا أنه قال: " الثمار " مكان " الثمر ".
وأخرجه النسائى في سننه ٧/ ٤٩ كتاب (المزارعة) باب: النهى عن كراء الأرض بالشك والربع، بلفظه، وزاد: " ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالشك والربع " عن جابر وابن عمر - رضي الله عنهما -.
(*) يقال: خَرَص النخلة والكرمةَ يخْرصُها خَرْصًا: إذا حَزَرَ ما عليها من الرطب تمرًا، فهو من الخَرْص: الظنِّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن، والاسم الخِرص بالكسر. مادة (خَرْص) ج ٢/ ٢٢، ٢٣. النهاية.
(* *) (الوَسْق) بالفتح: ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمُدِّ. النهاية ج ٥ ص ١٨٥
(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٣/ ١٩٤، ١٩٥ كتاب (الزكاة) باب: ما ذكر في خرص النخل، بلفظه عن جابر.
وفى سنن أبى داود ٣/ ٧٠٠ رقم ٣٤١٥ كتاب (البيوع) باب: في الخرص، مع اختلاف يسير.
(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢/ ٣٤١ كتاب (الصلاة) باب: من قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، بلفظه عن جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>