وأخرجه النسائى ٨/ ٢٥٧ كتاب (الأشربة) باب: خليط البسر والتمر، مع تفاوت وتأخير في بعض ألفاظه، عن جابر. (١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٦/ ٥٠٨ رقم ١٨٥٤ كتاب (البيوع والأقضية) باب: في بيع الثمرة متى تباع؟ إلا أنه قال: " الثمار " مكان " الثمر ". وأخرجه النسائى في سننه ٧/ ٤٩ كتاب (المزارعة) باب: النهى عن كراء الأرض بالشك والربع، بلفظه، وزاد: " ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالشك والربع " عن جابر وابن عمر - رضي الله عنهما -. (*) يقال: خَرَص النخلة والكرمةَ يخْرصُها خَرْصًا: إذا حَزَرَ ما عليها من الرطب تمرًا، فهو من الخَرْص: الظنِّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن، والاسم الخِرص بالكسر. مادة (خَرْص) ج ٢/ ٢٢، ٢٣. النهاية. (* *) (الوَسْق) بالفتح: ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمُدِّ. النهاية ج ٥ ص ١٨٥ (٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٣/ ١٩٤، ١٩٥ كتاب (الزكاة) باب: ما ذكر في خرص النخل، بلفظه عن جابر. وفى سنن أبى داود ٣/ ٧٠٠ رقم ٣٤١٥ كتاب (البيوع) باب: في الخرص، مع اختلاف يسير. (٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢/ ٣٤١ كتاب (الصلاة) باب: من قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، بلفظه عن جابر.