للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥/ ٣٧ - "عَنْ عُمَرَ بنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ يَعُودُه وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بالأَرْضِ الَّتى هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا: ، قَالَ: فَالثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أنْ تَدعَهُم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِى أَيْدِيهِمْ، مَهْمَا أنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَة تَرْفَعُهَا إِلَى فِى امْرَأَتِكَ".

عب (١).

٥/ ٣٨ - "عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّه وَجَدَ إِنْسَانًا يَعْضِدُ وَيَخْبِطُ عِضَاهَا بِالْعَقِيقِ فأَخَذَ فَأسَهُ ونِطْعَهُ وَما سِوَى ذَلِكَ، فانْطَلقَ العَبْدُ إِلَى سَادَاتِه فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ، فانْطَلَقُوا إِلَى سَعْدٍ فَقَالُوا: الْغُلَامُ غُلَامُنَا فارْدُدْ إِليْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ وَجَدْتُمُوه يَعْضِدُ أَوْ يَخْبِطُ عِضَاةَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِى بَريدٍ فَلكُمْ سَلَبُهُ، فَلَمْ أَكُنْ أَرُدُّ شَيْئًا أَعْطَانِيهِ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -".

عب (٢).

٥/ ٣٩ - "عَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُلَ، وَلَوْ أحَلَّهُ لَهُ لأَخْصَيْنَا".

عب (٣).

٥/ ٤٠ - "عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُعرِّسِ فَقَالَ: لَقَدْ أُتِيتُ فَقِيلَ لِى: إِنَّكَ لَبِالْوَادِى الْمُبارَكِ، يَعْنِى: الْعَقِيقَ".


(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٦٥ برقم ١٦٣٥٨ كتاب (الوصايا) - باب: كم يوصى الرجل من ماله - مع اختلاف يسير في اللفظ.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢٦٢، ٢٦٣ برقم ١٧١٥١ كتاب (الأشربة) باب: حرمة المدينة مع اختلاف يسير، وأصل الحديث في تحريم المدينة وارد في الصحيح.
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١٥١ برقم ١٢٥٩١ مع اختلاف في بعض الألفاظ، وفيه "لاختصينا" بدلًا من "لأخصينا" ولفظ عبد الرزاق أوضح في الدلالة، والحديث له أصل في الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>