بلفظ: أخبرنا أبو طاهر، ثنا أبو بكر، ثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقى، ومحمد بن هشام وفضالة بن الفضل الكوفى، قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو حصين، وقال الآخرون: عن أبى حصين، عن أبى عبد الرحمن السلمى، عن على بن أبى طالب قال: كنت رجلًا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن ابنته كانت عندى، فأمرت رجلًا فسأله، فقال: (منه الوضوء). والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ج ٢ ص ٢١٦ رقم ١٠٩٩ باب (ذكر البيان بأن قوله: فلينضح أراد به فليغسل ذكره) بلفظ: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحى، حدثنا أبو الوليد الطيالسى، حدثنا زائدة بن قدامة، حدثنى الركين بن الربيع الفزارى، عن حصين بن عتبة، عن على بن أبى طالب قال: كنت رجلًا مذاء فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إذا رأيت المذى فأغسل ذكرك، وإذا رأيت الماء اغتسل) قال: أبو حاتم - رضي الله عنه -: يشبه أن يكون على بن أبى طالب أمر المقداد أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الحكم فسأله وأخبره، ثم أخبر المقداد عليا بذلك، ثم سأل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما أخبره به المقداد حتى يكونا سؤالين في موضعين مختلفين، والدليل على أنهما كانا في موضعين أن عند سؤال على النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالاغتسال عند المنى وليس هذا في خبر المقداد، يدلك هذا على أنهما غير متضادين. (١) الأثر في كنز العمال، باب (نواقض الوضوء) ج ٩ ص ٤٧٩ رقم ٢٧٠٥٨ بلفظه وعزوه. والحديث في المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) ج ١ صـ ٩٢ باب: في الرجل يجامع امرأته دون الفرج، بلفظ: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن الحارث بن شبيل قال: قال على: كنت رجلًا مذاءً فكنت إذا رأيت شيئًا من ذلك اغتسلت، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرنى أن أتوضأ. === (*) قال المحقق: وعق (العقيقة): الذبيحة التى تذبح عن المولود. وأصل العق: الشَّقُّ والقطع، وقيل للذبيحة: عقيقة؛ لأنها يشق حلقها. النهاية ٣/ ٢٥٦.