للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ط، ش، د، ن، وابن خزيمة، حب، والدورقى، ص (١).


(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الطهارة) نواقض الوضوء، ج ٩ ص ٤٧٩ رقم ٢٧٠٥٧ بلفظه وعزوه.
والحديث في مسند أبى داود الطيالسى (مسند على بن أبى طالب - كرم الله وجهه) ج ١ صـ ٢١ رقم ١٤٥ بلفظ حدثنا أبو داود قال: حدثنا زائده عن أبى حصين، عن ابن عبد الرحمن السلمى، عن على قال: كنت رجلًا مذاء، وكانت عندى بنت رسول الله فأمرت رجلًا فسأله عن المذى قال: (إذا رأيته فتوضأ واغسله).
والحديث في كتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الطهارة) باب: في المنى والمذى والودى، ج ١ ص ٩٠ بلفظ: حدثنا هشيم، عن منصور عن الحسن، عن على قال: كنت أجد مذيًا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لأن ابنته عندى فاستحييت أن أسأله، فقال: (إن كل فحل يمذى، فإذا كان المنى ففيه الغسل وإذا كان المذى ففيه الوضوء).
والحديث في سنن أبى داود كتاب (الطهارة) باب: في المذى، ج ١ صـ ١٤٢، ١٤٣ رقم ٢٠٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبى النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود: أن على ابن أبى طالب - رضي الله عنه - أمره أن يسأل (له) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذى ماذا عليه؟ فإن عندى ابنته أستحى أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: (إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ للصلاة).
قال محققه: معناه: ليغسله بالماء وأمره بغسل الأنثيين استظهارا بزيادة التطهير، لأن المذى ربما انتشر فأصاب الأنثيين، ويقال: إن الماء البارد إذا إذا أصاب الأنثيين رد المذى وكسر من غربه؛ فلذلك أمره بغسلها. وفيه من الفقه أن المذى نجس وأنه ليس فيه إلا الوضوء (خطابى) وأخرجه النسائى برقم ١٥٦، وابن ماجه برقم ٥٠٥، وانظر الحديث السابق. اه: محقق.
والحديث في سنن النسائى كتاب (الطهارة) باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذى، ج ١ ص ٩٦ طبع المكتبة التجارية بمصر تحقيق الشيخ حسن محمد المسعودى.
بلفظ: أخبرنا هناد بن السرى، عن أبى بكر بن عياش، عن أبى حصين عن أبى عبد الرحمن قال: قال على: كنت رجلًا مذّاء، وكانت ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - تحتى فاستحييت أن أسأله، فقلت لرجل جالس إلى جنبى: سله، فسأله فقال: (فيه الوضوء).
والحديث في صحيح ابن خزيمة تحقيق الدكتور/ محمد مصطفى الأعظمى كتاب (الطهارة) ج ١ صـ ١٤ رقم ١٤ باب ذكر وجوب الوضوء من المذى، وهو من النجس الذى قد أعلمت أن الله قد يوجب الحكم في كتابة بشرط، ويوجبه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - بغير ذلك الشرط، إذ الله عز وجل - لم يذكر في آية الوضوء =

<<  <  ج: ص:  >  >>