(١) في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٢٩١ ط بيروت، كتاب (الطهارة) باب: الحمام للرجال - برقم ١١٢٠ - عبد الرزاق، عن معمر عن قتادة، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى الأشعرى "ألَّا تدخلن الحمام إلا بمئزر، ولا يغتسل اثنان من حوض، وبرقم ١١٢١ - عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: "بلغه عن عمر مثله، ولا يذكر فيه اسم الله حتى يخرج منه". وفى مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ١١٠ كتاب (الطهارات) من كان يقول إذا دخلته - أى حمام - فادخله بمئزر - حدثنا هشيم، قال: حدثنا منصور، عن قتاة: أن عمر بن الخطاب كتب: "لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر". وفيه بعد ذلك: حدثنا حفص بن غياث، عن أسامة بن زيد، عن مكحول قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد "ألا بدخل رجل الحمام إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم". والأثر في كنز العمال ج ٩ ص ٥٦٠ ط حلب كتاب (الطهارة - من قسم الأفعال) دخول الحمام - برَقم ٢٧٤١٦ - بلفظ المصنف وتخريجه، مع زيادة عزوه إلى البيهقى في شعب الإيمان. وفى تقريب التهذيب ٢/ ٢٨٠ ط بيروت - برقم ١٤٢٨ من حرف الميم - مُوَرِّق - بتشديد الراء - بن مُشَمْرج - بضم أوله وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر الراء بعدها جيم - ابن عبد الله العجْلى، أبو المعتمر، البصرى، ثقة عابد، من كبار الثالثة، مات بعد المائة. اهـ.