(٢) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٧ ص ٣٨٨. (٣) راجع في هذا الفرع الروضة جـ ٨ ص ٤٠١. وانظر فيه كذلك المهذب جـ ٢ ص ١٤٦. (٤) لعل الضمير يعود علي الفقد، أي بطريق الفقد. راجع كذلك قواعد العلائي لوحة ١٤٠. (٥) انظر هذا الفرع وما يتعلق به مفصلًا في تهذيب البغوي جـ ٧ لوحة ١١٦ مخطوط بدار الكتب رقم ٤٨٨. وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٣٨٥ - ٣٩٠. وانظر أيضًا الوجيز جـ ٢ ص ٩٧، ٩٨. (٦) الذي في التهذيب جـ ٧ لوحة ١١٦ ما نصه: "وإن كان الحمل يحتمل أن يكون من كل واحد منهما، فإِذا وضعت يري القائف فإِن ألحقه بالزوج انقضت عدتها منه وتبدأ العدة من الثاني، وإن ألحقته بالثاني انقضت عدتها منه بالوضع. وإن لم يكن قائف أو أشكل عليه فعليها أن تعتد بعد وضع الحمل بثلاثة أقراء فتقضي عدة أحدهما بوضع الحمل وعده الآخر بالأقراء. ثم لا يخلو، إن كان طلاق الزوج رجعيًا وأراد مراجعتها يحتاج إِلي أن يراجعها =