للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفقة الحامل (١)

ومن المسائل المترددة بين أصلين نفقة للحامل (٢) البائن. وهي واجبة بنص القرآن (٣)، ولمن هي؟ فيه قولان (٤) أحدهما للحمل؛ لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه وصرفت لها؛ لأن غذاه بغذائها، وأظهرهما (٥) أنها للحامل بسبب الحمل؛ لأنها تجب على الموسر والمعسر، ويتخرج على القولين فروع منها:

أنها تجب على العبد إِن قلنا هي للحامل وإلا فلا. ومنها: أنها تسقط بمضي الزمان إِن قلنا للحمل وإلا فلا.

ومنها أن المعتدة (٦) عن فراق الفسخ إِذا كان لها مدخل كفسخها بعيبه أو عتقه أو فسخه بعيبها إِن قلنا للحمل وجبت وإلا فلا، ولم يرتض الإمام هذا البناء من حيث إِن نفقة الحامل إِنما تجب لأنها كالحاضنة، ومؤنة الحاضنة على الأب، ولا يفترق الحال بين


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه المسألة وما تفرع عليها من فروع في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٦٦/ ٧١ الأشباه والنظائر مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم ٧٤٦ لوحة ١١٥، ١١٦، ومغني المحتاج جـ ٣ ص ٤٤٠، ٤٤١. وتحفة الحبيب جـ ٤ ص ٤٦. وأشباه ابن الوكيل لوحة ١٣٣ ومجموع العلائي لوحة ٨٤ وأشباه السيوطي ص ٤٨١ - ٤٨٣.
(٣) هو قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية ٦ من سورة الطلاق.
(٤) انظر هذين القولين في المهذب جـ ٢ ص ١٦٤. وروضة الطالبين جـ ٩ ص ٦٦. وقد حكاهما المزني عن الشافعي في مختصره ص ٢٣٣.
(٥) وهو الصحيح عند جمهور فقهاء الشافعية راجع المصدر السابق. وقد نص عليه الشافعي في مختصر المزني ص ٢٣٣. وراجع أيضًا منهاج النووى ص ١٢٠ ونهاية المطلب لإمام الحرمين، مخطوط بدار الكتب جـ ٣ صفحة (أ). لوحة ٣٤ مخطوط بدار الكتب رقم ٢٠٢.
(٦) انظر هذا الفرع بتفصيل أوسع في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>