للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بصحة الرجعة لجواز أن يكون الحمل من وطء الشبهة.

فإِن بان (١) بعد الوضع بإِلحاق القائف أن الحمل من الزوج فهل يحكم الآن أن الرجعة صحت وحلت محلها؟ فيه وجهان مأخوذان من مسألة ما إِذا باع مال أبيه والأصح الحكم بالصحة وكذا لو راجع بعد الوضع في مدة الأقراء لم يحكم بصحة رجعته أيضًا لجواز أن يكون الحمل منه وقد انقضت عدته به، فلو بان بإِلحاق القائف أن الحمل من وطء الشبهة ففي الحكم الآن بصحة الرجعة الوجهان، أما إِذا كان الطلاق بائنًا وجدد الزوج النكاح إِما قبل الوضع أو بعده فلا يحكم بصحة النكاح لجواز كونها في عدة الشبهة حينئذ، فلو بان أن العدة كانت منه بإلحاق القائف ففي التتمة (٢) أنه علي الوجهين في الرجعة والأصح الصحة، ورأي الإِمام (٣) أن الأصح هنا المنع، وقال إِن الرجعة تحتمل ما لا يحتمله النكاح، ألا ترى أن الرجعة تصح حال الإِحرام. ولا يصح النكاح فجاز أن تحتمل الرجعة الوقف، ولا يحتمله النكاح.

ومنها: (٤) إِذا طلق قبل الدخول وثبت لها الخيار؛ لكونه الصداق زاد زيادة متصلة بين دفع الشطر وبين دفع نصف قيمته بغير زيادة أو ثبت لها الخيار (٥) لكونه ناقصًا، أو


= مرتين، مرة قبل الوضع ومرة بعده في بقية الأقراء، فلو راجعها مرة واحدة لم يخل الاحتمال أن العدة التي راجعها فيها من الثاني إلا علي الوجه البعيد الذي يقول: إن الحمل إِذا كان من الثاني تصح مراجعة الأول .. " اهـ.
(١) راجع هذا النص بكامله المراجع السابقة في صفحة ٦٠/ ٤ هامش (٥) وكذلك قواعد العلائي لوحة ١٤١.
(٢) انظر ذلك في الروضة عن صاحب التتمة جـ ٨ ص ٣٩٠.
(٣) انظر الروضة الإِحالة السابقة.
(٤) راجع هذا الفرع وما يتعلق به في الروضة جـ ٧ ص ٢٩٠/ ٢٩٤ وراجع فيه كذلك قواعد العلائي لوحة ١٤١.
(٥) لعل الأولى له، انظر النص في المصدرين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>