(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة ١٢٧، ١٢٨. (٣) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٧٤. والمجموع جـ ٤ ص ١٤٣. والهداية جـ ١ ص ٧٥. والكافي لابن قدامة جـ ١ ص ١٦٩. وكفاية الأخيار للمؤلف جـ ١ ص ٧٨. وحلية العلماء جـ ٢ ص: ١٤٧. والمغني لابن قدامة جـ ٢ ص: ٤١. (٤) يريد بذلك أنه رأي أكثر الفقهاء حيث لم ينقل في هذه المسألة خلافًا إِلا عن مكحول ولعل المؤلف في هذا تابع النووي وغيره من الفقهاء. راجع المصادر السابقة، فإنهم لم ينقلوا خلافًا في المسألة سوى ما نقله المؤلف هنا عن مكحول، غير أن ابن حزم في المحلى جـ ٤ ص ٢٣٣. دار الاتحاد العربي، نقل أيضًا عن ابن سيرين وداود بن علي وغيرهما القول بوجوب السجود على المأموم وأن الإِمام لا يتحمل عنه في مثل هذه المسألة وهو ما رجحه رأيًا له كذلك. راجع المحلى الإِحالة السابقة. (٥) هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله وقيل بن أبي مسلم شهراب بن شاذل بن سروان الفقيه التابعي، أثني عليه العلماء ووصفوه بالتبحر في العلم والبصيرة في الفتوي، اتهم بالقول بالقدر، وكانت وفاته سنة ١١٣. وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد جـ ٧ ص ٤٥٣. وميزان الاعتدال جـ ٤ ص ١٧٧. ووفيات الأعيان جـ ٥ ص ٢٨٠. وانظر قوله هذا في المصادر السابقة في هامش ٣. (٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٤١٧ - ٤١٩. والمجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٢١٥. وحلية العلماء جـ ٢ ص ٨٨. وكفاية الأخيار جـ ١ ص ٨٢.