للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوكالة ثم عامله فظهر أنه وكيل وهو قريب من الخلاف في بيع الهازل.

ومنها: لو باع (١) الواهب ما وهبه من إِنسان آخر قبل القبض، قال (٢) الشيخ أبو حامد إِن كان يعتقد أن الهبة لا تتم الا بالقبض بطلب الهبة ويصح البيع، وإِن كان يعتقد تمامها وانتقال الملك بنفس العقد ففي صحته قولان كالقولين فيمن باع مال أبيه علي أنه حي فإِذا هو ميت. ومنها (٣) لو زوج امرأة المفقود فبان أنه كان ميتًا وقد انقضت عدتها ففيه قولان والأصح الصحة كنظيرها من البيع. وقالوا في نكاح الهازل الأصح البطلان والفرق منقدح ومنها؛ لو زوج ابتنه المجبَرة وهو لا يعلم موجبات الصحة من الكفاءة وغيرها ثم بان أنها موجودة.

ومنها (٤) لو أعتق عبد مورثه وهو لا يعلم انتقاله إِليه ثم بان ذلك فالمشهور القطع بنفوذ العتق وبه جزم الإِمام. ومنها (٥) لو أبرأه وهو لا يعلم أن له عليه دينًا وله عليه في نفس الأمر، فإِن قلنا الإِبراء إِسقاط صح قطعًا. وإِن قلنا تمليك فوجهان يتخرجان علي القاعدة.

ومنها (٦) إِذا كان لمورثه (٧) علي رجل دين فقال أبرأتك من الدين الذي لمورثي عليك. وكان مورثه قد مات وهو لا يعلم خرجها الأصحاب (على) (٨) هذه القاعدة.


(١) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٥ ص ٣٧٧.
(٢) انظر ذلك بنصه في المصدر السابق.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٨ ص ٤٠١.
(٤) راجع في هذا الفرع الروضة جـ ٤ ص ٢٥١.
(٥) راجع هذا الفرع في المصدر السابق.
(٦) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٣٥.
(٧) انظر في هذا الفرع الروضة جـ ٤ ص ٢٥١.
(٨) أثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>