(٢) انظر ما نص عليه الشافعي في الجديد في الأم جـ ٥ ص ٢٧٨ وفيه قاس الشافعي الظهار على الطلاق. (٣) هكذا ورد هذا اللفظ مضبوطًا بضم أوله، ومما يؤيد هذا الضبط ما جاء في قواعد العلائى لوحة ٨٢ صفحة (ب). حيث جاء اللفظ الثاني بصيغة الجمع حيث قال "وقد اختلف التصحيح في هذا التفريع كما تراه فهنا صحح تغليب شبه الطلاق وفي المسألة الأولى صححوا تغليب شبه الأيمان". (٤) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ٢ ص ٢٧٥، وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق أن فيه قولين القديم حد واحد والجديد أن الحد يتعدد بتعدد المقذوفين. وهو كقوليه في الظهار وانظر الجديد في الأم جـ ٥ ص ٢٩٥، ومختصر المزني ص ٢٦٢. (٥) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٧ ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٢٩١. (٦) قال الرافعي في شرحه الكبير الإحالة السابقة وهو الظاهر عند المعظم. وعبارة النووى في الروضة الإحالة السابقة وهو الأصح. (٧) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٨ ص ٢٧٥/ ٢٧٦.