(١) انظر قول الإمام هذا في كفاية ابن الرفعة جـ ١٢ لوحة ٢٥ صفحة (ب). وهو بنصه هنا مخطوط بالدار رقم ٤٣٣. (٢) يظهر من هذا اللفظ أنه استنتاج، وكأن المؤلف استنتجه من قول الإمام هنا. راجع النص وبالنظر في نص الإمام يظهر أن التعليل لا يرافق المعلل له وهو قوله "وإلا فلا" وكان الأولى بالمؤلف - والله أعلم - أن يقول من بداية المسألة فيها ثلاثة أقوال؛ لأن الاستنتاج - فيما أرى والله أعلم - غير ظاهر. (٣) وهو ظاهر نص الشافعي في الأم جـ ٥ ص ٢٧٨ ومختصر المزني ص ٢٠٣ وهذا يفيد - والله أعلم - أن الشافعي غلب هنا مشابهة الظهار للطلاق ونحو هذا حكا نجم الدين ابن الرفعة في كفايته جـ ١٢ لوحة ٢٥ صفحة (ب). مخطوط بدار الكتب رقم ٤٣٣. حيث قال: "وقد حكينا فيما إِذا تظاهر من إِحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الظهار أنه يكون ظهارًا، وذلك يقتضي تغليب شائبة الطلاق. أهـ. وبهذا ظهر من كلام الشافعي تردده في الظهار بين مشابهة الطلاق والأيمان. والله سبحانه أعلم. (٤) انظر هذا الفرع في الأم جـ ٥ ص ٢٧٨. ومختصر المزني ص ٢٠٣ والمهذب جـ ٢ ص ١١٤. وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٢٧٥.