للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فميا إِذا كرر اليمين على الشيء الواحد مرات (١).

ومنها: إِذا تفاصلت المرات، وقال أردت التأكيد فهل يقبل؟. قال ابن الرفعة (٢): اختلف فيه جواب القفال، قال الإمام إِن غلبنا شبه الطلاق لم يقبل وإن غلبنا شبه اليمين قبل قوله كالإيلاء. قال الرافعي (٣) الأغلب شبه الطلاق فيكون الأظهر لا يقبل، وكذا قاله البغوي. ومنها: هل يصح الظهار بالكتابة؟، ظاهر كلامهم في الطلاق أنه لا يصح (٤) لأنهم قالوا كلما يستقل به الشخص فالخلاف في صحته بالكتابة، وهذا ما صرح به الماوردى (٥) وجزم القاضى حسين في الظهار بعدم الصحة فيظهر أن الخلاف مفرع على أن المغلب شائبة اليمين أم الطلاق؟ (٦).


(١) نهاية لوحة ١١١.
(٢) انظر قول ابن الرفعة هنا بنصه في كتابه كفاية النبيه جـ ١٢ لوحة ٢٧ صفحة (أ). مخطوط بدار الكتب رقم ٤٣٣ ونصه: "أما إذا تفاصلت وقال أردت التأكيد فهل يقبل منه؟ اختلف فيه جواب القفال، قال الإمام وهذا يدل على أن المغلب في الظهار معنى الطلاق واليمين، إن غلبنا الطلاق لم يقبل، وإن غلبنا مشابهة اليمين فالظاهر قبوله كما ذكرنا في الإيلاء. قال الرافعي والأغلب مشابهة الطلاق فيكون الأظهر أنه لا تعدد وكذلك قاله البغوى".
(٣) انظر قول الرافعي هذا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ٢٧٦ وهي مختصر لشرحه الكبير على الوجيز.
(٤) هكذا في النسختين والذى في قواعد العلائي لوحة ٨٣ صفحة (أ). أنه يصح بحذف "لا" وهو الصحيح لأن الراجح في الطلاق بالكتابة عند فقهاء الشافعية أنه يصح راجع في ذلك المهذب جـ ٢ ص ٨٣ وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٤٠.
(٥) انظر ما صرح به الماوردى هنا في كتابه الحاوى الكبير جـ ١١ لوحة ٣٦ صفحة (أ). مخطوط بدار الكتب رقم ٨٣ ونصه: "فإِذا قلنا بالأول أن الكتابة ليست صريحًا ولا كناية فلا يقع، بها الطلاق، وإن نواه من حاضر ولا غائب، وإن قلنا بالثاني أن الكتابة كناية يقع بها الطلاق إِذا اقترنت بالنية، ولا يقع الطلاق إِذا تجردت عن النية فأما الظهار بالكناية فهو كالطلاق على قولين" أهـ ..
(٦) انظر هذا الفرع بهذا التفصيل في قواعد ابن الوكيل مصور فلم بالجامعة لوحة ٥٠ صفحة (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>