(٢) نهاية لوحة ٩٩. (٣) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٥١ كما أن السياق يقتضيها. وليست في النسختين. (٤) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٥١ كما أن السياق يقتضيها. بدليل قوله بعد ذلك: ثمرته الحادثة. وليست في النسختين. (٥) راجع للاطلاع على هذه الفائدة الشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٧. (٦) كالحجارة المدفونة. (٧) انظر هذا الفرع في الوجيز ج ٢ ص ٣٣، وشرحه الشرح الكبير ج ٨ ص ١٠٩ قال الرافعي والوجهان إِنما هي في استرداد العبد، أما رد الثوب فله رده لا محالة وإطلاق المؤلف الوجهين هنا يتضمن أنهما في رد الثوب المعيب واسترداد العبد وهكذا أطلق فيهما الوجهين الغزالي وشيخه إِمام الحرمين كما نقل عنهما الرافعي راجع المصدر السابق.