(٢) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٥١. (٣) راجع ص ٩٠ من هذا الكتاب. وهناك بنى المؤلف هذا الفرع على قاعدة دخول الخاطب في عموم متعلق خطابه، وهنا بناه على قاعدة الدخول الضمني وتسمى أيضًا بقاعدة التوابع راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٢٠ وقد خرج كثيرًا من هذه الفروع على هذه القاعدة. (٤) انظر في هذا الفرع المهذب وشرحه للسبكي ج ١١ ص ٤٠٩ وما بعدها. وانظر بنائه على قاعدة التوابع. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٢١. (٥) انظر في هذا الفرع الوجيز وصرحه الشرح الكبير ج ٩ ص ٢٦/ ٢٣. (٦) أي هل يكون ترك البائع للحجار المدفونة تمليكًا للمشترى أو مجرد إعراض عنها ففط وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة ٥١. (٧) راجع مصادر المسألة. والوجهان أحدهما: أنه تمليك ليكون سقوط الخيار في مقابلة ملك حاصل، والثاني وهو الأظهر عند فقهاء الشافعية أنه مجرد إِعراض لقطع الخصومة، وينبني على هذا الخلاف فروع أيضًا راجعها في مصادر المسألة وقد أشار إِليه المؤلف كما سيأتي.