للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الرافعي) (١) (و) (٢) قد يحتمل في العقود الضمنية ما لا يحتمل عند الانفراد والاستقلال. كما أن تعليق الإبراء لا يجوز ولو علق عتق المكاتب يجوز، وإن كان ذلك متضمنًا للإبراء والتمليك.

ومنها إِذا وقفه على الفقراء ثم صار فقيرًا فهل يدخل في الوقف؟ (٣) الصحيح نعم لدخوله تبعًا وضمنا. ومنها: أن بيع الثمار قبل بُدُوّ الصلاح لا بد فيه من شرط (٤) القطع فلو باعها مع الأصل لم يشترط ذلك لكونها في ضمن بيع الأشجار وتبعًا لها وكذا بيع الزرع الأخضر مع الأرض تبعًا لها. ومنها إِذا اشترى (٥) دارًا أو أرضًا فيها حجارة مدفونة غير خلقية ولم يعلم بها المشترى وهو يتضرر بقلعها دون إِبقائها له الرد، فاذا قال البائع أنا أتركها سقط خيار المشترى، وهل (٦) يكون ترك البائع لها تمليكًا للمشتري أو إِعراضًا؟ وجهان (٧) فيكون التمليك حصل ضمنًا في الترك. فلو قال


(١) أثبتها من قواعد العلائي راجع لوحة ٥١ وانظر قول الرافعي هذا في روضة الطالبين ج ٧ ص ٦٦ مختصر الشرح الكبير له.
(٢) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٥١.
(٣) راجع ص ٩٠ من هذا الكتاب. وهناك بنى المؤلف هذا الفرع على قاعدة دخول الخاطب في عموم متعلق خطابه، وهنا بناه على قاعدة الدخول الضمني وتسمى أيضًا بقاعدة التوابع راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٢٠ وقد خرج كثيرًا من هذه الفروع على هذه القاعدة.
(٤) انظر في هذا الفرع المهذب وشرحه للسبكي ج ١١ ص ٤٠٩ وما بعدها. وانظر بنائه على قاعدة التوابع. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٢١.
(٥) انظر في هذا الفرع الوجيز وصرحه الشرح الكبير ج ٩ ص ٢٦/ ٢٣.
(٦) أي هل يكون ترك البائع للحجار المدفونة تمليكًا للمشترى أو مجرد إعراض عنها ففط وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة ٥١.
(٧) راجع مصادر المسألة. والوجهان أحدهما: أنه تمليك ليكون سقوط الخيار في مقابلة ملك حاصل، والثاني وهو الأظهر عند فقهاء الشافعية أنه مجرد إِعراض لقطع الخصومة، وينبني على هذا الخلاف فروع أيضًا راجعها في مصادر المسألة وقد أشار إِليه المؤلف كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>