للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي عينِ مبيعٍ أو قَدْرِه، فقولُ بائعٍ، وإنْ أبى كلٌّ التسليمَ حتَّى يَقبِضَه الآخَرُ، والثَّمَن عينٌ، نُصِبَ عدلٌ يقبضُ منهما ويسلِّمُ المبيِعَ، ثمَّ الثَّمَنَ، وإنْ كان دينًا حالًّا بيدِه، أُجْبِرَ بائعٌ ثم مُشترٍ، وإنْ كان دونَ مسافةِ قَصْرٍ، حُجِرَ عليه في كلِّ مالِه حتَّى يُحضِرَه،

ونحوه، فإذا ادَّعى أحدُهما ما يفسدُ العَقْدَ من سَفَهِ، أو صِغَرٍ، أو إكراهٍ بلا قرينةٍ كتوكلٍ به (١) وترسيمٍ (٢) عليه ونحوهِ، وأنكرَ الآخَرُ، فقولُ المنكِر؛ لأنَّ الأصلَ في العقودِ الصِّحَّةُ. وإن أَقاما بيِّنتين، قُدِّمْت بيِّنةُ مدَّعٍ.

(و) إن اختلفا (في عيْنِ مبيعٍ) كبعتني هذا العبدَ. فقال: بلْ هذهِ الجاريةَ (أو) في (قَدْرهِ) أي: المبيعِ كبعتكَ قفيزَيْن. فقال مشترٍ: بل ثلاثة. (فقولُ بائعٍ) لأنَّه كالغارمِ في الأولى، ومنكرٌ للزيادة في الثانية.

(وإنْ أبى كلٌّ) منهَما (التسليمَ) لما بيده؛ مِنْ مبيعٍ وثمنٍ (حتَّى يَقبِضَهُ الآخَرُ) بأن قال البائع: لا أسلِّم المبيعَ حتَى تدفعَ لي الثمنَ. وقال المشتري: لا أسلِّم الثمَن حتَّى تدفَعَ لي المبيعَ (و) الحالُ أن (الثمنَ عينٌ) أي: معيَّنٌ في العَقدِ (نُصِب) بالبناء للمفعول (عَدْلٌ) أي: نَصبَهُ الحاكمُ (يقبضُ منهما) المبيعَ والثَّمَنَ (ويسلِّمُ المبيعَ) للمشتري (ثمّ الثَّمنَ) للبائع؛ لجريانِ عادة النَّاس بذلك.

(وإنْ كان) الثمنُ (دَينًا) أي: غيرَ معيَّن وكان (حالًّا بيدهِ) أي: في يدِ المشتري (أُجْبِرَ بائعٌ) على تَسلِيمِ المبيعِ؛ لتعلُّقِ حق المشتري بعينِه (ثمَّ) أجبِرَ (مُشْتَرٍ) على تسليمِ الثمنِ الذي بيدهِ؛ لوجوبِ دَفْعِهِ عليه فورًا؛ لتمكُّنهِ منه.

(وإن كان) الثمن دَيْنًا حالًّا غائبًا في البلد أو فيما (دونَ مسافةِ قَصْرٍ، حُجِرَ عليه) أي: على مُشتَرٍ (في كلِّ مالهِ) حتى في المبيع (حتى يُحضِرَهُ) أي: الثَّمَنَ؛ خوفًا من أنْ يتصرَّفَ في مالهِ تصرُّفًا يضرُّ بالبائعِ.


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كتوكل … إلخ. مثال للقرينة. انتهى تقرير".
(٢) قال البعلي في "المطلع" ص ٣٩٠: يقال: رسم الدار رسمًا، علَّمه بعلامة.