الإسلامِ أو عُمرتُه، إلَّا لقتالٍ مباحٍ، أو خوفٍ، أو حاجةٍ تتكرَّر كحطَّابٍ ونحوِه، فإنْ تجاوزَه لغيرِ ذلكَ، لزِمَهُ أنْ يرجعَ؛ ليُحرِمَ منه، إنْ لم يخفْ فوتَ حجٍّ، أو على نفسِه.
(ومن حَجّ مِنْ مكَّةَ) أي: أرادَ الإحرامَ بالحجِّ وهو بمكَّةَ، سواءٌ كانَ مِنْ أهلِ مكَّةَ أوْ لا (أحرمَ) بالحجِّ (منها) مِنْ أيِّ موضعٍ شاءَ من الحرمِ، ويصحُّ من الحِلِّ ولا دمَ عليه (وعمرته) أي: إذا أراد مِنْ مكَّةَ (١) العُمرةَ، وجبَ عليه أنْ يُحرِمَ بها (من الحِلِّ) ويصحُّ مِنْ مكَّةَ وعليه دمٌ.
(وأشهُرُ الحجِّ: شوالٌ، وذو القَعدةِ، وعشْرٌ من ذي الحِجَّةِ) منها يومُ الَّنحرِ؛ وهو يومُ الحجِّ الأكبرِ.