للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وركعتا فجرٍ قبلَ فرضِه.

ويحرُمُ تطوُّعٌ عداها فيها حتَّى مالَه سببٌ.

(و) تجوزُ (ركعتا فجرٍ)، أي: سنته (قبلَ) صلاةِ (فرضِه) فلا تجوزُ بعدَها حتى ترتفعَ الشمسُ قِيدَ رُمحٍ (١).

(ويحرمُ) إيقاعُ (تطوع) بصلاة، أو بعضِها، ما (عداها) أي المذكوراتِ: من ركعتي الطَّوافِ، وإعادةِ جماعةٍ أُقيْمَت وهو بالمسجدِ، وركعتي فجرٍ قَبْلَ فرضِه (فيها) أي: في الأوقاتِ الخمسةِ (حتَّى ما له سببٌ) مِن التَّطوعِ، كسجودِ تلاوة، وصلاةِ كسوفٍ، وقضاءِ راتبةٍ، وتحيةِ مسجد، إلا حالَ خطبة. ولا يجوزُ فيها صلاةُ جنازة لَمْ يخَف عليها، إلا بعد فجرٍ وعصر.


(١) قال ابن قدامة في "المغنى" ٢/ ٥٣١: فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى، وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأ، وأما أنا فأختار ذلك.