للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتَّى ترتفعَ الشمسُ قدرَ رمحٍ.

وعند قيامِها حتَّى تزولَ.

ومن صلاةِ العصر

والثاني: عند الطلوع (حتى ترتفعَ الشمسُ) لحديثِ أبي سعيدٍ: "لا صلاةَ بعدَ الصبحِ حتى ترتفعَ الشَمسُ" متفق عليه (١). وأوَّلُ هذا الوقتِ ظهورُ شيءٍ مِن قرصِ الشَّمسِ، ويستمر إلى ارتفاعها (قَدرَ رُمحٍ) في رأيِ العين.

(و) الثالثُ: (عندَ قيامِها) أي: الشَّمسِ، وهو حالةُ الاستواء (حتَّى تزولَ) لحديثِ عقبةَ بنِ عامر (٢): "ثلاثُ ساعاتٍ كانَ النبى ينهَانا أن نصلي فيهن، أو نقبرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشَّمسُ بازغةً حتَى ترتفعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتى تميلَ الشمسُ، وحينَ تَضيفُ الشَمسُ للغروبِ حتى تغربَ" رواه مسلم (٣).

(و) الرابعُ: (مِنَ) الفراغِ مِن (صلاةِ العَصر) ولو مجموعةً وقتَ الظُّهر إلى الأخذِ في الغروب. فمن لم يصل العصرَ، أبيحَ له التنفلُ، وإنْ صلى غيرَه. وكذا لو أحرَم بها، ثم قَطَعَها، أو قَلبَها نفلًا. ومَنْ صلَّاها، فليسَ له التنفلُ وانْ صلى وحدَه؛ لحديثِ أبي سعيدٍ وغيرهِ: "لا صلاةَ بعدَ صلاةِ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ" (٤). وتُفْعَلُ


= الطبراني: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا إسماعيل بن قيس، تفرد به أحمد بن عبد الصمد. قال في "مجمع الزوائد" ٢/ ٢١٨: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه إسماعيل بن قيس وهو ضعيف.
وقال ابن عدي: قال البخاري -عنه-: مديني منكر الحديث، وقال النسائي: مديني ضعيف.
(١) البخاري (٥٨٦) واللفظ له، ومسلم (٨٢٧)، وهو عند أحمد (١١٩٠١).
وأخرجه بنحوه أيضًا البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦) من حديث ابن عباس ، عن عمر . وأخرجه البخاري (٥٨٨)، ومسلم (٨٢٥)، وهو عند أحمد (٩٩٥٣) من حديث أبي هريرة : أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حنى نطلع الشمس.
(٢) هو عقبة بن عامر الجهنيُّ، صاحب رسول الله ، كان عالمًا، مقرئًا، فصيحًا فقيهًا فرضيًا، شاعرًا، كبير الشأن، وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق، وله دار بخط باب توما، وشهد صفين مع معاوية، وأمره بعد ذلك على مصر. (ت ٥٨ هـ). "الإصابة" ٧/ ٢١ - ٢٢، "السير" ٢/ ٤٦٧ - ٤٦٩.
(٣) برقم (٨٣١)، وهو عند أحمد (١٧٣٧٧).
(٤) سلف تخريجه آنفًا من حديث أبي سعيد .