للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجلسُ، ويسلمُ بلا تشهدٍ.

ويلزمُ مأمومًا متابعةُ إمامِهِ في جهْريَّة.

(ويجلسُ) إن سَجَدَ خارجَ الصلاةِ بَعدَ رَقعِه، ليُسَلِّمَ جالسًا. قال في "الإقناع" (١) تبعا لصاحِبَي (٢) "الفروع" و"المبدع" (٣): ولعل جلوسه نَدبٌ.

(ويُسَلمُ) وجوبًا، فيبطلُ سجودُ التلاوةِ بتَركِ السَّلامِ عمدًا وسَهوًا؛ لعمومِ حديثِ: "تحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلُها التَّسليمُ" (٤).

والتسليمةُ الأولى رُكنٌ، وتجزئُ (بلا تشهُّدٍ) لأنَّه لم يُنْقَل. ويرفعُ يدَيه ولو في صَلَاةِ. وكُرِهَ جمعُ آياته (٥)، وحذفُها، وقراءةُ إمامٍ آيةَ سجدةٍ في صلاةِ سر، وسُجُودُه لها. (ويلزمُ مأمومًا متابعةُ إمامِهِ) في سجودِ تلاوة (في) صلاة (جهريةٍ) كفَجرٍ، وعشاءٍ؛ لحديثِ: "إنما جُعِلَ الإمامُ، ليُؤتم به" (٦). وأما صلاةُ السر: فلا يلزمُ المأمومَ متابعةُ الإمامِ فيها؛ فإن المأمومَ فيها ليسَ بتالٍ ولا مستمعٍ، بخلاف الجهرية، وإن كان ثَم مانع، كبُعد وطَرَشٍ؛ لأنها محل الإنصاتِ في الجملة. وسجودٌ عن قيام أفضلُ كصلاةِ نافلةٍ.


(١) ١/ ٢٤٠.
(٢) في (م): "لصاحب".
(٣) "الفروع" ٢/ ٣١٠، و"المبدع" ٢/ ٣١.
(٤) سلف تخريجه ص ٨٩.
(٥) في (م)، والأصل: "آيات".
(٦) جزء من حديث طويل روي عن عدد من الصحابة، منهم: حديث أنس : أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١)، وهو عند أحمد (١٢٦٥٦).
وحديث أبي هريرة : أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤)، (٤١٧)، وهو عند أحمد (٨١٥٦).
وحديث عائشة : أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢)، وهو عند أحمد (٢٤٢٥٠).