للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذكر بعض شُرَّاح البخاري لكيفيَّة المضمضةِ والاستنشاق خمسةَ أوجهٍ:

الأوَّلُ: يجمعُ بينهما بغَرْفَةٍ، يتمضمضُ منها ثلاثًا، ويستنشقُ ثلاثًا.

الثاني: أن يُدْخِل الماءَ في فيه مرَّةً، ثمَّ أنفِه مرَّةً، ثمَّ يعود إلى الفم، ثمَّ إلى الأنفِ، كلَّ ذلك مرَّة بعد مرَّةِ إلى الثلاثِ في كلِّ واحد.

والثالث: ثلاثُ غَرَفَاتٍ لكلِّ، يقسمُها إلى الفم والأنف.

الرابع: بغرفتين، كلُّ واحدةٍ لواحد، لكنَّها يدخلها في ثلاثِ مرَّات.

الخامس: ستُّ غَرَفَاتٍ، ثلاثٌ لهذا، وثلاثٌ لذلك (١).

وفي تسميتها فرضًا روايتان، والمذهب أنَّه يصحُّ أن يُسَمَّيا فرضينِ مستقلَّين في الوضوءِ والغسل في أصحِّ الروايتين؛ لأنَّ بعضَ الفرضِ قد يُطلَقُ عليه فرضٌ، ولأنَّهما في حُكْمِ الظاهرِ، ولو لم يحصْل بهما المواجهة؛ لأنَّ الصائمَ لا يُفطِر بوصولِ مفطِّرٍ إليهما، وأنَّه يجبُ غَسْلُ فمِه من النجاسةِ، كالقَيْءِ ونحوه، ويجبُ غسلُهما من الجنابة، فلا يسقطُ غسلُ واحدٍ منهما سهوًا على المشهور والمذهب؛ لما روت عائشةُ أنَّ النبيَّ قال: "المضمضةُ والاستنشاقُ من الوضوءِ الذي لابدَّ منه". رواه أبو بكر (٢) في "الشافي" (٣). ومعنى: "لابدَّ منه" أي: لا غنى عنه.


(١) "عمدة القاري" ٢/ ٢٦٤.
(٢) هو غلام الخلال، عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، كان أحد أهلِ الفهم، موثوقًا به في العلم، له من المصنفات: "الشافي" و"المقنع" و "التنبيه". (ت ٣٦٣ هـ). "طبقات الحنابلة" ٢/ ١١٩.
(٣) وأخرجه أيضًا الدارقطني (٢٧٥)، والبيهقي ١/ ٥٢، قال النووى في "المجموع" ١/ ٤١١: ضعيف، وضعفه من وجهين: أحدهما: لضعف الرواة، والثاني: أنه مرسل، ذكر ذلك الدارقطني وغيره. اهـ.