للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو قائمٍ من نومِ [نهارٍ مطلقًا، أو من نومِ ليلٍ نومًا لا ينقضُ الوضوء، كيسير نومِ] (١) قائم وقاعد. لكن إن (٢) لم يجدْ من وَجبت عليه طهارةٌ غيرَ هذا النَّوعِ، أعني ما غُمستْ فيهِ يدُ القائمِ من نومِ الليلِ، استعملَه وجوبًا، فينوي بهِ رفعَ الحدثِ، ثمَّ يتيمَّم وجوبًا.

قال المصنِّفُ (٣): قلتُ: فإن كانتِ الطَّهارةُ عن خَبثٍ، استعملَه ثم يتيمَّمُ إن

لكن لو نوى غسلَ [يدَيْه، وغَسَلَ بعضَ] (٤) يده، فالظَّاهرُ أنَّ المنفصلَ منه طاهرٌ؛ لأنَّه استُعمِل في طهارةٍ واجبةٍ. "إقناع" و"شرحه".

(أو قائمٍ من نومِ نهارٍ مطلقًا) أي: سواءٌ كان يسيرًا أم لا، وسواءٌ كان ينقضُ الوضوءَ أو لا.

(لكن إن لم يجد من وجبت عليه … إلخ) استدراكُ: "فيسلُبُه الطهوريَّةَ" رَفَعَ به ما يُتَوَهَّمُ نفيُه من عدم الاستعمال. (استعملَه وجوبًا) في الوضوء والغُسل، وذَكَر المصنفُ هذه المسألةَ؛ لقوَّةِ الخلافِ فيها، إذ القائلونَ بطهوريَّة هذا الماءِ من الأصحاب أكثرُ من القائلين بطهارته، لكن لا يُستَعمَل هذا الماءُ إلا مع التيمُّم كما يجيء. مصنف (٥) (ثم يتمَّمُ وجوبًا) حيثُ شُرع؛ لأن الحدثَ لم يرتفع، لكونِ (٦) الماءِ غيرَ طهورِ، فإنْ تَرَكَ استعمالَه أو التيمُّمَ بلا عذرٍ، أعادَ ما صلَّى به؛ لتركِه الواجبَ عليه، إنْ كان لعذرٍ، فلا. كما يُعلَم من كلامهم. مصنِّف.


(١) ليست في (ح).
(٢) في (ز) و (ح): "إذا".
(٣) "كشاف القناع" ١/ ٣٤.
(٤) في الأصل: "يده وبعض"، والمثبت من "كشاف القناع" ١/ ٣٣ والكلام منه.
(٥) "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٣٣، و"كشاف القناع" ١/ ٣٤.
(٦) في الأصل: "لكن". والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٣٣ والكلام منه.