للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتجبُ إجابةُ مسلمٍ عيَّنه، يحرمُ هجرُه إليها أَوَّلَ مرَّةٍ إن لم يكنْ ثَمَّ منكَرٌ.

فإن دعاه الجَفَلَى، أو في اليومِ الثالثِ، أو ذمِّيٌّ، كُرِهت إجابتُه.

ولا يجبُ الأكلُ، ويخيَّرُ صائمٌ متنفِّلٌ.

ويكره نِثارٌ والتقاطُه.

(وتجبُ إجابةُ مسلمٍ عيَّنَه يحرُمُ هَجرُه) بخلافِ نحوِ رافِضيٍّ، ومتجاهِرٍ بمعصيةٍ (١) دعاه (٢) (إليها) أي: إلى الوليمةِ (أوَّلَ مرَّةٍ) أي: في اليومِ الأَوَّلِ (إنْ لم يكنْ ثَمَّ) بفتحِ المثلَّثة أي: في محلّ الوليمةِ (منكرٌ) كزَمْرٍ، وخمرٍ، وآلة لَهْوٍ، فإن عَلم وقَدَرَ على تغييرهِ، حضرَ وغَيَّرَه، وإلَّا، فلا.

(فإنْ) لم يُعيِّنه الداعي بأنْ (دعاه الجَفَلى) بفتحِ الجيمِ والفاء، كقولهِ: أيُّها الناسُ، هَلُمُّوا إلى الطعامِ. [لم تَجبِ الإجابةُ (أو) دعاه (في اليوم الثالثِ) كُرِهتِ الإجابةِ] (٣) (أو) دعاه (ذمِّيٌّ، كُرِهت إجابتُه) لأنَّ المطلوبَ إذلالُ أهلِ الذِّمَّةِ، والتَّباعُدُ عن الشبهةِ.

(ولا يجبُ) على مَن حضرَ (الأكلُ) ولو مفطرًا (ويخيَّرُ صائمٌ متنفِّلٌ) والأفضلُ فِطْرُه إن جَبَر قلبَ أخيه، وأدخلَ عليه السرورَ. ومَن صومُهُ واجب، حضَرَ وجوبًا، ودعا (٤)، ولم يُفطِرْ.

(ويُكره نِثارٌ) [بكسرِ النون. أي: نثر نحو دراهم] (٥) (والتقاطُه) لما فيه من التزاحمِ والدناءةِ. ومَن أخذَ شيئًا، أو وقعَ في حجرِه، فلَهُ.


(١) في (س): "بمعصيته".
(٢) في الأصل: "عادة".
(٣) ليست في (ح).
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ودعا. أي: لصاحب الوليمة".
(٥) ليست في (م).