للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحرمُ بمصاهرةٍ: زوجةُ أبيه، وجدِّه وإن علا، وزوجةُ ابنِه، وابنِ ولدِه وإن سفلَ، وأمُّ زوجتِه وجدَّاتُها وإن علونَ بمجرَّدِ عقدٍ، وبنتُ زوجتِه وبنتُ ابنِها وبنت بنتها -وإن نزلا- بدخولٍ، فإن ماتت الزوجةُ قبلَه، أو بانت، أُبحْنَ،

رَضاعٍ، فلا تحرمُ المرضِعةُ ولا بنتُها، على أبي المرتضَعِ وأخيه من نَسبٍ، ولا أمُّ المرتضعِ وأختُه من نَسب، على أبي المرتضَعِ وأخيه من الرِّضاعِ؛ لأنَّهنَّ في مقابلةِ منَ يحرُمُ بالمصاهرةِ لا بالنَّسبِ.

(ويحرُمُ بمصاهرةٍ: زوجَةُ أبيه، و) زوجةُ (جدِّه وإنْ علا) ولو من رضاعٍ؛ لقوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، (وزوجةُ ابنِه، و) زوجةُ (ابنِ ولدِه وإنْ سفلَ) ولو من رضاعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، (وأمُّ زوجتِه وجَدَّاتُها (١) وإنْ عَلونَ) ولو من رضاعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] فهذه المذكوراتُ (٢) يَحرمْنَ (بمجرَّدِ عقدٍ) صحيح وإنْ لم يحصلْ دخولٌ ولا خَلْوةٌ.

(و) يحرمُ بمصاهرةٍ الرَّبائبُ: وهي (٣) (بنتُ زوجتِه، وبنتُ ابنها) أي: الزوجةِ (وبنتُ بنتِها وإنْ نزلا) أي: ابنُها وبنتُها من نَسَبٍ أو رَضاعٍ (بـ) شرطِ (دخولـ) ـــه بالزَّوجةِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] (فإنْ ماتَت الزوجةُ قبلَه (٤)) أي: قبلَ الدخولِ ولو بعدَ الخلوةِ (أو بانَت) الزوجةُ قبلَ الدخولِ (أُبحْنَ) أي: الرَّبائبُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].


(١) في (ح): "جداته".
(٢) في (ح): "كالمذكوارت".
(٣) في (ح): "وهن".
(٤) في الأصل: "قبل".