للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا أسلم كافرٌ قبل قَسْمِ ميراثِ قريبِه المسلمِ.

ويتوارثُ حَرْبيٌّ وذِمِّيٌّ ومستأمَنٌ، إن اتَّحد دينُهم، وهمْ مِلَلٌ شتَّى لا يتوارثون مع اختلافِها.

والمرتدُّ لا يرثُ [ولا يورث] (١)، ومالُه فيءٌ.

المسلمَ ولا المسلمُ الكافرَ" متَّفق عليه (٢). وخُصَّ بالولاءِ فيرثُ به، كما تقدَّم.

(و) إلَّا (إذا أسلم كافرٌ قبلَ قَسْم ميراثِ قريبه المسلمِ) فيرثُ منه، نصًّا.

(ويتوارثُ حَرْبيٌّ وذِمِّيٌّ ومستأمَنٌ، إن اتَّحد دِينُهم، وهم مِلَلٌ شتَّى) بمَنْع الصَّرْف، جمعُ شتيتٍ (٣)، كغريقٍ وغرقى (لا يتوارثون مع اختلافِها) أي: المِلَل؛ لقوله : "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين شتَّى" (٤).

(والمرتَدُّ لا يرثُ) أحدًا من المسلمين ولا من الكفار (ولا يُورثُ) لأنَّه لا يُقَرُّ على رِدَّتهِ، فلم يثبتْ له (٥) دِينٌ من الأديان (ومالُه) إنْ مات على رِدَّتِه (فَيْءٌ) كمن لا وارثَ له.


= الحديث صحيح. ووافقه الذهبي.
وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب": قال ابن عدي [في "الكامل" ٦/ ٢٢٣١]: له مناكير، وأورد له هذا الحديث واستنكره، وقد رواه عبد الرزاق [(٩٨٦٥)، ومن طريقه الدارقطني (٤٠٨٢)] عن ابن جريج موقوفًا، وهو الصواب.
قال الدارقطني: وهو المحفوظ.
(١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، وهو عند أحمد (٢١٧٤٧) من حديث أسامة بن زيد .
(٣) "المصباح المنير" (شتت).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٩١١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٥١)، وابن ماجه (٢٧٣١)، وهو عند أحمد (٦٦٦٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده . قال الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ٥١: وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح.
وأخرجه مختصرًا الترمذي (٢١٠٨) من حديث جابر بن عبد الله . وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٤٨) من حديث أسامة بن زيد .
(٥) في الأصل و (س): "لهما".