للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويُقبلُ قولُه في ردِّها لربِّها أو غيرِه بإذنه، وتَلَفِها، ونَفْي تفريطٍ.

وإنْ قال: لم تودعني. ثمَّ ثبتت، لم تُقبلْ دعواه ردًّا أو تلفًا سابقَيْن لجحودِه ولو ببيِّنةٍ، لا إنْ قال: ما لكَ عندي شيءٌ. ونحوَه.

ولا تُقبلُ دعوى وارثه ردًّا بلا بيِّنةٍ، ولوَديعٍ ونحوِه طَلَبُ غاضبٍ بها.

(ويُقبلُ قولُه) أي: الوديعِ (في ردِّها لربها) أو مَن يحفظُ مالَه (أو غيرِه بإذنِه) بأنْ قال: دفعتُها لفلانٍ بإذنِك. فأنكرَ مالِكُها الإذنَ أو الدَّفْعَ، فقولُ وديعٍ. لا إن ادَّعَى ردَّها لحاكمٍ، أو ورثةِ مالكٍ.

(و) يُقبلُ قولُه أيضًا في (تلَفِها، ونَفْي تفريطٍ) بيمينِه؛ لأنَّه أمينٌ، لكنْ إن ادَّعَى التَّلَفَ بظاهرٍ، [كُلِّف ببيِّنة] (١)، ثمَّ قُبل قولُه في التَّلف.

(وإن قال: لم تودعني. ثمَّ ثبتت) الوديعةُ ببيِّنة أو إقرارٍ (لم تُقبلْ دعواه) أي: الوديعِ (ردًّا) للوديعةِ (أو تلفًا) لها (سابقَين) أي: الردَّ والتلَفَ (لجحودهِ ولو ببينةٍ) لأنَّه مكذِّب لها.

وإنْ شَهِدت بأحدِهما ولم تُبيِّن وقتًا، لم تُسمع؛ لتحقُّقِ وجوب الضَّمان، فلا يسقطُ بمحتمل.

وعُلم منه أنَّه لو ادَّعى ردًّا أو تلفًا بعد جحودهِ، قُبِل بالبيِّنة، لكنْ متى ثبت التلفُ بعد الجحود، لم يسقط الضَّمانُ، كالغاصبِ (لا إنْ قال) مدَّعى عليه بوديعة لمدَّعيها: (مالك عندي شيءٌ ونحوَه) كـ: لا حقَّ لكَ قِبَلي. ثمَّ ثبتت، فادعى ردًّا أو تلفًا سابقَين لإنكاره، فيُقبلُ منه بيمينه؛ لأنه ليس بمنافٍ لجوابه.

(ولا تُقْبلُ دعوى وارثه) أي: الوديعِ (ردًّا) منه أو مِنْ مورِّثه (بلا بيِّنهٍ) لأنَّ صاحبَها لم يأتمِنْه عليها، بخلافِ وديعٍ.

(ولِوَديع ونحوِه) كمُضارِب، ومرتهِن، ومستأجِرٍ إذا غُصبِت العينُ منهم (طَلَبُ غاصبٍ بها) لأنَّهم مأمورون بحفظِها وذلك منه، وإنْ صادَرَه سلطانٌ، فأخذها منه قَهرًا، لم يضمن. قاله أبو الخطَّاب.


(١) في (ح) و (س): "كُلِّف به بينة"، وفي (م): "كُلِّف به ببينة".