للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يضمنُ نقصَ سعرٍ.

وإنْ خُلِطَ بمثلِه ولم يتميَّز، كزيتٍ وحنطةٍ، فشريكان، وكذا لو صبغَ ثوبًا.

ويضمنُ نقصَ القيمةِ، وإن زادتْ قيمةُ أحدِهما،

لوجود (١) سببِ كل منهما؛ فوجبَ أكثرُهما ودخلَ فيه الآخرُ. فلو غصَب عبدًا قيمتُه ألفٌ، فزادتْ قيمتُه إلى ألفين، ثمَّ قطعَ يدَه فصار يساوي ألفًا وخمسمئة، ردَّه وألفًا، وإنْ صار يساوي خمسمئة، ردَّه وألفًا وخمسمئة. فإن كان الجاني غيرَ الغاصبِ، فعليه أرْشُ الجنايةِ (٢) فقط، وما زاد، يستقرُّ على الغاصبِ، ولمالكٍ تضمينُ غاصبٍ الكلَّ.

(ولا يضمنُ) غاصبٌ (نَقْصَ سعرٍ) لأنَّه ردَّ العَيْنَ بحالِها مالم ينقصْ منها عَيْنٌ ولا صِفةٌ؛ فلم يلزمْه شيء.

(وإنْ خُلِطَ) -بالبناء للمفعولِ- مغصوبٌ بما يتميَّز كحنطةٍ بشعيرٍ، فعلى غاصبٍ تخليصُه وردُّه، وأجرةُ ذلك عليه، وإنْ خلطَ (بمثلِه ولم يتميَّز كزيتٍ) بزيتٍ أو شيرجٍ (وحنطةٍ) بحنطة (فـ) المالكان (شريكان) في المختلِطِ بقَدْرِ قيمَتيْهما (٣)، كاختلاطِهما بلا غَصْبٍ.

(وكذا) يشتركُ المالكان (لو صبغَ) غاصبٌ (ثوبًا) أولَتَّ سويقًا بدهنٍ أو عكسه، ولم تَزِدِ القيمةُ (٤) لم تنقصْ.

(ويضمنُ) الغاصبُ (نَقْصَ القيمةِ) إنْ نقصتْ؛ لتعدِّيْه في (وإنْ زادتْ قيمةُ أحدِهما)


(١) في الأصل و (م): "لوجوب".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: أرش الجناية. أي: ما فيها من المقدر على القول به، وهو الصحيح، لا على القول بوجوب ما نقص، وإلا فيستقر كله على الجاني. انتهى قرره، وكذا جاء في هامش الأصل ولكن عقَّبه بقوله: "شيخنا عثمان".
(٣) في (ح)، و (م): "قيمتهما".
(٤) جاء في هامش (س) ما نصُّه: "وقوله: لم تزد القيمة. أي: قيمة الثوب والصَّبْغ جميعًا. انتهى تقرير المؤلف".