للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن فسخَ مالك قبلَ ظهورِ ثمرةٍ، فلِعَامِلٍ أجرُ مثلِه لا إنْ فسخَ هو.

وعلى عاملٍ ما فيه صلاح مِنْ حرثٍ، وسقي زِبَارٍ، وتلقيحٍ، وتشميس (١)، وإصلاحِ موضعِه، وطرقِ الماءِ، وحصادٍ ونحوِه.

وعلى ربِّ مالٍ ما يصلحُه كسدِّ حائطٍ، وإجراءِ نهرٍ، ودولابٍ ونحوه. وعليهما جَذَاذ بقَدْرِ حقَّيْهما، لا إنْ شُرِطَ على عاملٍ.

والمُساقاةُ والمُغارسةُ والمُزارعةُ: عقدٌ جائزٌ من الطرفين.

(فإن فسخَ مالكُ) الأصلِ (قبلَ ظهورِ ثمرةٍ، فلعاملٍ أجرُ مثلِه) لأنَّه منَعَه من إتمامِ عملِه الذي يستحق به العِوَضَ (لا إنْ فسخَ هو) أي: العاملُ قبلَ ظُهورِ الثمرةِ، فلا شيءَ له؛ لأنَّه رضيَ بإسقاطِ حقه.

وإن انفسختْ بعد ظُهورِ ثمرةٍ، فهي بينهما على ما شرطا، وعلى عاملٍ تمامُ العمل كالمُضارِب.

(و) يجبُ (على عاملٍ) كلُّ (ما فيه صلاحُ) ثمرةٍ (مِن حَرثٍ، وسَقي، وزِبَار (٢)) بكسر الزاي: وهو قَطْعُ الأغصانِ الرَّديئةِ من الكرم (وتلقيحٍ) أي: وضع طَلعِ الذَّكَرِ في طَلعِ الأنثى (٣) (وتشميسِ) ثمرةٍ (وإصلاحِ موضعِه) أي: التشميسِ بإزالةِ نحوِ شوكٍ وحَجَرٍ (و) إصلاح (طرقِ الماءِ، وحصادٍ ونحوِه) كآلةِ حَرثٍ وبقرِه، وتفريقِ زِبلٍ، وقطعِ حشيشٍ مُضِرٍّ، وشجرٍ يابسٍ، وحفظِ ثمرٍ على شَجَرٍ إلى أنْ يقسمَ.

(وعلى ربِّ مالٍ ما يصلحُه) أي: يحفظُ الأصلَ (كسد حائطٍ، وإجراءِ نهرٍ) وحفْرِ بِئر (ودولابٍ ونحوِه) كآلتِه التي تُديرُه ودوابِّه، وشراءِ ما يُلقَحُ به، وتحصيلِ ماء وزِبل.

(وعليهما) أي: على العاملِ وربِّ المال (جَذاذُ) ثمرةٍ (بقَدرِ حقَّيهما، لا (٤) إن شُرِطَ) بالبناء للمفعول، أي: شَرطه ربُّ المال (على عاملٍ) فيلزمُه.


(١) في المطبوع: "وتشمس"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في (م): "زيار".
(٣) "المطلع" ص ٢٦٣.
(٤) في (م): "إلا".