للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجنونِه، وعزلِه.

ومن وكِّلَ في بيعٍ أو نحوِه، لم يَبعْ من نفسِه، ولا من عَمودَيْ نسبِه، أو زوجتِه، ولا بغير نقدِ البلدِ، ولا بعَرْضٍ، أو نَساء.

وإن باعَ بدونِ ثمنِ مثلٍ أو ما قدَّرَ له، صحَّ، وضمنَ النقصَ، وكذا إن اشترى بأزيدَ.

(وجنونِه) أي: جنونِ أحدِهما المطبِقِ (و) تنفسخُ أيضًا بـ (عَزْلِهِ) أي: بعزلِ الموكِّلِ الوكيلَ، ولو قبلَ علمِه. ولو باعَ أو تصرَّفَ، فادَّعى أنَّه عزلَه قبلَه، لم يُقبَل إلا ببيِّنةٍ.

(ومن وُكِّلَ في بيعٍ أو نحوِه) كشراءٍ (لم يَبعْ) وكيلٌ ولم يشترِ (من نفسِه) لأنَّ العُرْفَ في البيعِ بيعُه من غيرِه، فحُملتِ الوكالةُ عليه، ولأنَّه تلحقُه (١) تُهَمةٌ (ولا مِنْ عمودَيْ نَسَبه) أي: ولدِه وإن سفلَ، وأصلِه وإن علا (أو) من (زوجتِه) ومكاتَبِه وسائرِ منْ لا تُقبَلُ شهادتُه له؛ لأنَّه متَّهَمٌ في حقِّهم، وكذا حَاكم وأمينُه، وناظرُ وقفٍ؛ [أي: في بيعٍ وإجارةٍ لشيءٍ من الوقفِ] (٢)، ووصيّ ومُضارِب وشريك عِنَانٍ ووجوهٍ.

(ولا) يبيعُ (٣) وكيلٌ (بغيرِ نَقْدِ البلدِ، ولا بَعرْضٍ (٤)، أو (٥) نَسَاءٍ) بالمدِّ، أي: مؤجَّلٍ؛ لأنَّ عقد الوكالةِ لا يقتضيه، فإنْ كان في البلد نقدانِ (٦)، باعَ بأغلبِهما رواجًا، فإنْ تساويا، خيِّرَ.

(وإنْ باعَ) وكيلٌ (بدونِ ثمنِ مِثْلٍ) إنْ لم يقدَّرْ ثمنٌ (أو) باعَ بدونِ (ما قدَّرَ له) موكَّلٌ (صحَّ) البيعُ (وضَمِنَ) وكيل (النَّقْصَ) عن ثمنِ مِثلٍ أو مقدَّرٍ (وكذا إن اشترى) وكيلٌ (بأزيدَ) من ثمنِ مثلِ أو ما قدَّرَ له، صحَّ وضمنَ الزيادةَ، ومثلُ وكيلٍ ناظرُ وَقْفٍ.


(١) بعدها في (م): "به".
(٢) ليست في (ح) و (س).
(٣) في (ح): "بيع".
(٤) في (ح): "بقرض".
(٥) في (م): "ولا".
(٦) في (س): "بقدان".