إلى ذلك لأن فساق المسلمين يوجد فيهم من يؤدي الأمانة ويؤمن على المال الكثير ولا يكونون بذلك عدولًا فطريق العدالة والشهادة ليس يجزى فيه أداء الأمانة في المال من جهة المعاملة والوديعة ألا ترى قولهم: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ [آل عمران: ٧٥]، فكيف يُعَدَّل من يعتقد استباحة أموالنا وحريمنا بغير حرج عليه ولو كان ذلك كافيًا في تعديلهم لسمعت شهادتهم على المسلمين. [٤/ ١١٦]
(٣٦٨) قال رجل لابن عباس: إنا نصيب في العمد من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة ونقول: ليس علينا في ذلك بأس فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ [آل عمران: ٧٥]، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم. [٤/ ١١٧]