للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشر من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل؛ لأن الله تعالى يقول: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (١) .

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٢) .

وبين الآيتين عموم وخصوص وجهي، وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهي، أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي، وابن عباس- رضي الله عنهما

- ولكن السنة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سبيعة الأسلمية (٣) أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله أن تتزوج.

ومعنى ذلك: أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٤) .


(١) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.
(٣) رواه البخاري/كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: (وأولات الأحمال) /برقم (٤٩١٠) ، ومسلم/كتاب الطلاق/باب انقطاع عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، برقم (١٤٨٥.) .
(٤) سورة الطلاق، الآية: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>