للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت عائشة- رضي الله عنها- للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال: "لا ينفعه"؛ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين" (١) . رواه مسلم.

وعن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قلنا: يا رسول الله! إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل؛ هلكت في الجاهلين فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: "لا" (٢) رواه الإمام الأحمد وقال الهيثمي: "رجاله رجال

الصحيح".

وإذا كان لا ينفعه عمله فعمل غيره من باب أولى، وعلى هذا فلا يحل الصدقة عنه ولا الأضحية ولا غيرهما من القربات. أسأل الله أن يوفقنا جميعاَ لما فيه رضاه واجتناب سخطه إنه سميع الدعاء.

كتبه محمد الصالح العثيمين في ١٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٨ هـ.


(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على كفره لا ينفعه عمله، برقم (٢١٤) .
(٢) رواه أحمد ٢٦٨ , ٢٥ (١٥٩٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>