للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم: الأخبار في الصحاح (١) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء.

والكبيرة عند أحمد (٢): ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، لوعد (٣) الله (٤) مجتنبيها (٥) بتكفير الصغائر، ولأنه معنى قول ابن عباس (٦)، ذكره أحمد وأبو عبيد.

وفي المعتمد للقاضي: (٧) لا يُعلمان إِلا بتوقيف.

* * *

والكذب من الصغائر في رواية عن أحمد (٨)، فلا تقدح (٩) كذبة واحدة، للمشقة وعدم (١٠) دليله، وذكر ابن عقيل في الشهادة من الفصول:


(١) انظر: صحيح البخاري ٣/ ١٧٢، ٤/ ١٠، ٨/ ٣، ٤، ١٧، ٦١ - ٦٢، ١٣٧، ٩/ ٣ - ٤، ١٤، وصحيح مسلم/ ٩١ - ٩٢، وسنن أبي داود ٣/ ٢٩٥، ٥/ ٣٥٢، وسنن الترمذي ٢/ ٣٤١، ٣/ ٢٠٨، ٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣ وسنن النسائي ٧/ ٨٨، ٨/ ٦٣، والمستدرك للحاكم ١/ ٥٩، وتفسير الطبري ٥/ ٢٧ وما بعدها.
(٢) انظر: العدة/ ٩٤٦، والتمهيد/ ١١٨أ.
(٣) في (ظ): أو وعد.
(٤) انظر: هامش ٢ من ص ٥٣٤ من هذا الكتاب.
(٥) في (ب) و (ظ): مجتنبها.
(٦) انظر: تفسير الطبري ٥/ ٢٧، ٢٧/ ٤٠، وزاد المسير ٢/ ٦٦.
(٧) نهاية ٧٣ ب من (ب).
(٨) انظر: العدة/ ٩٢٧.
(٩) في (ظ): فلا يقدح.
(١٠) نهاية ١٥٠ من (ح).