للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في التمهيد (١): يحتمل: باطنًا، كالشهادة -وذكره الآمدي (٢) عن الاَّ كثر، منهم: الشافعي وأحمد- ويحتمل: ظاهرًا، اختاره القاضي (٣)؛ للمشقة، وللشافعية (٤) خلاف.

ويعتبر (٥) أن لا يأتي كبيرة للآية (٦) في القاذف، وقيس عليه (٧).

وقال أصحابنا: إِن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته، وقد اختلفوا (٨) في الحد، زاد في العدة (٩): وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما


=الكبائر والرذائل بلا بدعة مغلظة، حتى تحصل ثقة النفوس بصدق من اتصف بها. انظر: الغني ١٠/ ١٤٨، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٨٤.
(١) انظر: التمهيد/ ١١٩أ.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٨.
(٣) انظر: العدة/ ٩٢٥، ٩٣٧.
(٤) انظر: اللمع/ ٤٦، والمستصفى ١/ ١٥٧ - ١٥٨، والمحصول ٢/ ١/ ٥٧٦، والإِحكام للآمدي ٢/ ٧٨.
(٥) في (ظ): ويحتمل.
(٦) قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِن الله غفور رحيم). سورة النور: الآيتان ٤، ٥.
(٧) يعني: وقيس على القذف بقية الكبائر.
(٨) كذا في النسخ. وسترد هذه الجملة (وقد اختلفوا في الحد) بعد قليل.
(٩) انظر: العدة/ ٩٤٨.